responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 176

و فرده‌] أنّه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمّى، فكان شي‌ء واحد داخلا فيه تارة، و خارجا عنه اخرى، بل مردّدا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء، و هو كما ترى. سيّما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات» [1].

أقول: هذا على تقدير إرادة واقع المعظم و حقيقته، كما هو ظاهر عبارة القائلين به. و أمّا لو أريد مفهوم المعظم، فلازمه الترادف بين لفظ الصلاة و لفظ المعظم، و بطلانه من الواضحات.

الوجه الثالث لتصوير الجامع الأعمّي‌

أمّا الوجه الثالث على ما في الكفاية: «... أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصيّة، ك (زيد)، فكما لا يضرّ في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر و الكبر و نقص بعض الأجزاء و زيادته، كذلك فيها.

و فيه: أنّ الأعلام [الشخصيّة] إنّما تكون موضوعة للأشخاص، و التشخّص إنّما يكون بالوجود الخاصّ، و يكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا ....» [2].

و الظاهر أنّ مراده من الوجود الخاصّ، الوجود المضاف إلى الحصّة الخاصّة من الطبيعة الجوهريّة، فإنّه متقوّم ببقاء تلك الحصّة من الإنسان و إن تغيّرت أعراضه، ككمّه و كيفه و ساير خصوصيّاته البدنيّة و النفسيّة، كعلمه و جهله.

ثمّ قال (قدّس سرّه): «و هذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات ممّا كانت موضوعة للمركّبات و المقيّدات، و لا يكاد يكون موضوعا له، إلّا ما كان جامعا لشتاتها و حاويا


[1] كفاية الاصول: 26.

[2] نفس المصدر السابق.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست