responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 167

و إن كان معرّفا إلى ذات الموضوع له، فحيث إنّ ذلك الذات ليس بين أفراده جامع ذاتي، بل هي امور متشتتة متباينة داخلة تحت مقولات لا جامع بينها، فما هو الموضوع له لا جامع لشتاته، و ما يتصوّر كونه جامعا ليس بموضوع له.

فلا محالة يصير المقام على هذا من صغريات الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ.

أمّا عموميّة الوضع، فلكفاية عنوان المعرّف للإشارة إلى ما وضع له اللّفظ، و أمّا خصوصيّة الموضوع له، فلفرض انتفاء وجود جامع قد وضع اللّفظ بإزائه.

هذا كلّه مع الغضّ عن عدم صلوح الناهية عن الفحشاء للمعرفيّة إلى جميع الصلوات الصحيحة، بل هي خاصّة بالصلوات الصحيحة المقبولة، هذا إن اريد به النهي عن كلّ فاحشة و منكر.

و إن اريد به النهي عن الفواحش و المنكرات في الجملة و لو بلحاظ تقيّد الصلاة الصحيحة بترك لبس الذهب و الفضّة للرجال، و ترك لبس المغصوب و أمثال ذلك، انتقض بالصيام، فإنّه أيضا مانع عن مقدار من المحرّمات في حال الاشتغال به، و كذا الاعتكاف و الحجّ.

و إن اريد تأثير الصلاة على النفوس بالتدبّر في معاني الكلمات و التوجّه إلى الربّ و الخشوع له أثناء الصلاة، كما تعرّض له في المحاضرات، ففيه: أنّ تلك الامور ليست من مقومات الصلاة الصحيحة، بل هي من شئون الصلاة الكاملة، و أمّا عنوان فريضة الوقت فهي أيضا كما ترى، فكم من صلاة ليست مفروضة أو مستحبّة في وقت معيّن. هذا كلّه في تصوير الجامع الصحيحي و سيأتي التعرّض لتصوير الجامع الأعمّي.

ما أفاده المحقّق النائيني (قدّس سرّه) في عدم لزوم تصوير الجامع‌

قد عرفت أنّ صاحب الكفاية (رحمه اللّه) قال في مطاوي كلماته: «لا بدّ على‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست