responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 16

و النهي إن اتّفق صدق أحدها. و هكذا.

و إن كان المقصود ترتّبه عليه و لو مع الضميمة، فالعلوم الأدبية أيضا داخلة في التعريف، ككون لفظ «الصعيد» بمعنى التراب أو مطلق وجه الأرض، فإنّه دخيل جدّا في فهم حكم التيمّم. و كذلك علم الرجال، فإنّه أيضا دخيل في الاستنباط بالبداهة مع عدم كونه من الاصول. لكن يمكن المناقشة في المثالين بإمكان خروجهما عن التعريف بقيد «القواعد» لعدم صدق القاعدة على معاني اللغات و وثاقة الأشخاص.

و بالجملة مع الغضّ عن هذا الإشكال نقول يكفي لإخراج سائر العلوم قيد «التمهيد». نعم الظاهر أنّ علم الرجال لا يخرج عن التعريف بهذا القيد لأجل أنّ واضعيه دوّنوه لمدخليته في الاستنباط، و لكن يندفع الإشكال بأنّ مسائل علم الرجال عبارة عن وثاقة الأشخاص و هي ليست بقواعد كلّية و قد قيّدوا التعريف بذلك، فإنّهم قالوا القواعد الممهّدة، فلا يشمل وثاقة زيد و ضعف عمرو و مجهولية بكر، لأنّه لا يطلق عليها القواعد. و التوثيقات العامّة أيضا لا يطلق عليها القاعدة، لأنّها من قبيل القضايا الخارجيّة، فلا يطلق على وثاقة جميع مشايخ النجاشي القاعدة. و النتيجة عدم الحاجة إلى العدول.

تعريف المحقّق الخوئي (قدّس سرّه):

و في المحاضرات: هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة الكلّية الإلهيّة من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى اصولية اخرى إليها [1].


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 11.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست