responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 156

محلّ النزاع بما ذكر، و خروج ما لا يمكن أخذه في متعلّق الأمر كقصد القربة عن حريم النزاع.

عدم مزاحمة العبادة بواجب أهمّ‌

«من جملة الشرائط الّتي قيل بخروجها عن محلّ النزاع أن لا يكون الواجب مزاحما بما هو أهمّ منه» [1]، كمزاحمة الصلاة بإنقاذ الغريق، فإنّه لا ريب في تقدّم الثّاني و سقوط أمر الأوّل عن الفعليّة بحكم العقل، لكون أحد الأمرين أهمّ من الآخر، و عدم القدرة على امتثالهما، و حيث إنّ صحّة العبادة متوقّفة على ثبوت الأمر الفعلي فلا محالة يلزم بطلانها، إلّا أن يتشبّث لتصحيحه بذيل الترتّب أو غيره من الوجوه التي قيل بها في ذلك المقام، و أمّا مع الغضّ عن الكلّ فصحّة العبادة منوطة بعدم المزاحمة.

حيث إنّ المقصود مزاحمة أمر العبادة بأمر آخر، و الأمر في رتبة متأخّرة عن المسمّى لوروده عليه في مقام الاستعمال كقوله تعالى أقم الصلاة، فكيف يمكن أن يكون عدم المزاحمة الذي هو في طول الأمر دخيلا في المسمّى.

و قد عرفت في المبحث السابق أنّ المهمّ لطرفي الدعوى ثمرة الدعوى، و ظهور الثمرة منحصر في موارد تعلّق الأمر بالمسمّى، و خلوّه في تلك الموارد عن هذه الخصوصيّات بديهي، فيبعد دخولها في محلّ النزاع. و أمّا لو قلنا بأنّ المزاحمة لا تضرّ بالصحّة فخروجها عن حريم النزاع أوضح.

عدم تعلّق النهي بالعبادة

و الوجه في خروجه عن النزاع و التزام الصحيحي أيضا بعدم دخوله في‌


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 155. نقلا بالمعنى.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست