أقول: ما أفاده من توقف صدق التماميّة على منشئية الأثر المرغوب صحيح؛ لأنّ التماميّة و النقص غير الكثرة و القلّة. فالعشرة مثلا أكثر من التسعة من دون توقّفه على امر خارج. بخلاف صدق التمام على العشرة، فإنّه يتوقّف على كون المنشأ للآثار المرغوبة هو العشرة، و أمّا لو فرضنا أنّ التسعة له هذا الشأن، فهو تامّ، و زيادة الزائد إمّا قادح بالتماميّة أو بمنزلة العدم. هذا في المركّبات الجعليّة، و أمّا الطبيعيّة، فالميزان في صدق التماميّة مطابقتها مع الخلقة الأصليّة، و لذا يعدّ الإصبع السادس في اليد زائدا على التمام، و لكن لا يستلزم ذلك استحالة الجمع بين كون منشئية الأثر مقوّمة لصدق التمام، و كون العمل التامّ مقوّما للأثر، لترتّبه عليه خارجا. و وجهه إنّ ما هو المتقوّم بالأثر هو مفهوم التمام و عنوانه، و ما هو المقوّم للأثر خارجا هو واقع التامّ و مصداقه و إن كان صدق صفة التامّ عليه في رتبة متأخّرة.
إيراد المحقّق الخوئي (رحمه اللّه) على المحقّق الأصفهاني (رحمه اللّه)
أورد عليه المحقّق الخوئي (رحمه اللّه) «بأنّ إسقاط القضاء و الإعادة و موافقة الشريعة و غيرهما جميعا من آثار التماميّة و لوازمها، و هي التماميّة من حيث الأجزاء و الشرائط، و ليست من متمّمات حقيقتها، ضرورة أنّ لها واقعية مع قطع النظر عن هذه الآثار و اللّوازم، و الظاهر أنّه وقع الخلط في كلامه بين تماميّة الشيء في نفسه «أعني بها تماميّته من حيث الأجزاء و الشرائط» و تماميّته بلحاظ مرحلة الامتثال و الإجزاء. فإنّه لا واقع لهذه التماميّة مع قطع النظر عن
[1] نهاية الدراية، نشر مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) 1: 95 نقلا بالمعنى.