responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 150

خصوصيّات المصداق الجديد هل هي ما ينطبق على الصحيح أو على الأعمّ؟ [1].

«المقدّمة الثانية» في مفهوم الصحّة و الفساد

قال (قدّس سرّه) في الكفاية: «و منها: أنّ الظاهر أنّ الصحّة عند الكلّ بمعنى واحد، و هو التماميّة، و تفسيرها بإسقاط القضاء- كما عن الفقهاء- أو بموافقة الشريعة- كما عن المتكلّمين- أو غير ذلك، إنّما هو بالمهمّ من لوازمها، لوضوح اختلافه (أي اختلاف المهمّ) بحسب اختلاف الأنظار، و هذا لا يوجب تعدّد المعنى، كما لا يوجبه (أي تعدّد المعنى) اختلافها بحسب الحالات من السفر و الحضر و الاختيار و الاضطرار إلى غير ذلك، كما لا يخفى.

و منه ينقدح (أي من وحدة المعنى و عدم تعدّده في الحالات المختلفة) أنّ الصحّة و الفساد أمران إضافيان، فيختلف شي‌ء واحد صحّة و فسادا بحسب الحالات، فيكون تامّا بحسب حالة، و فاسدا بحسب اخرى. فتدبّر جيّدا» [2].

إيراد المحقّق الأصفهاني (رحمه اللّه) على ما في الكفاية

و أورد عليه المحقّق الأصفهاني (رحمه اللّه) «بأنّ موافقة الأمر و إسقاط الإعادة من مقوّمات التماميّة، حيث إنّه لا واقع للتماميّة إلّا من حيث موافقة الأمر أو إسقاط الإعادة و القضاء و ترتّب الأثر المرغوب، فالتماميّة متقوّمة بهذه الحيثيّة، فيمتنع أن تكون الآثار من لوازم التماميّة؛ لأنّ ما يكون من مقوّمات الشي‌ء لا يكون من لوازمه و آثاره، لأنّ نسبة اللّازم إلى الملزوم و الأثر إلى المؤثّر نسبة المعلول إلى‌


[1] النهاية: 37 و 38.

[2] كفاية الاصول: 24.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست