الصحيحة، لكون الاشتراك في الأثر كاشفا عن الاشتراك في المؤثّر، و ردّ الإشكالات الواردة على ذلك، و أمّا تصوير الجامع على الأعمّ ففي غاية الإشكال، ثمّ تعرّض للأقوال في تصوير الجامع الأعمّي و تزييفها.
و منها: ردّ احتمال كون الوضع في أسامي العبادات من قبيل الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ.
و منها: بيان ثمرة النزاع و هي امور:
الأوّل:، إجمال الخطاب على القول بالصحيح و انعقاد الإطلاق على القول بالأعمّ على فرض إحراز البيان.
الثّاني:، الرجوع إلى الاشتغال على القول بالصحيح و البراءة على الأعمّ و إبطال تلك الثمرة.
الثّالث:، ظهور الثمرة في النذر.
و في نهاية المطاف اختار القول بالصحيح و استدلّ عليه بامور أربعة، ثمّ أخذ في نقل أدلّة القائلين بالأعمّ و تزييفها. ثمّ دخل في القسم الثاني و هو المعاملات. و نحن نقتفي أثره كما جرت عليه عادتنا في المباحث السابقة» [1].
«المقدّمة الاولى»
قال (رحمه اللّه): «منها: أنّه لا شبهة في تأتّي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة، و في جريانه على القول بالعدم إشكال» [2].
أقول: وجهه أنّه بناء على مجازيّة استعمال الألفاظ في الماهيّات المخترعة فالاستعمال في كلا الفردين الصحيح و الفاسد مجاز، و تقديم أحد المجازات على الآخر بدون القرينة المعيّنة بلا موجب.