و في الكفاية: بعد ما أورد على علامية الاطّراد بأنّ المجاز أيضا مطّرد كالحقيقة إن اريد استعماله عند الاشتمال على العلاقة المصحّحة بما فيها من القيود.
قال: و زيادة قيد (من غير تأويل) أو (على وجه الحقيقة)، و إن كان موجبا لاختصاص الاطّراد كذلك بالحقيقة، إلّا أنّه حينئذ لا يكون علامة لها إلّا على وجه دائر [1]. و هو واضح لا يحتاج إلى توضيح.
تنبيه
هل المرجع عند الشكّ في مراد المتكلّم أصالة الحقيقة تعبّدا، أو أصالة الظهور عرفا؟
الحقّ هو الثاني؛، لأنّ المراد من الأصل هاهنا هو القاعدة، و مدركه بناء العقلاء، و لا ريب في استقرار بنائهم على العمل بالظهور العرفي دون الحمل على الحقيقة اللّغوية أي ما وضع له اللّفظ في ابتداء الأمر، و لو لم يكن الكلام بظاهر فيه فعلا عرفا.
في تعارض الأحوال
قال في الكفاية: الثامن: أنّه للّفظ أحوال خمسة، و هي: التجوّز، و الاشتراك، و التخصيص، و النقل، و الإضمار، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه و بين المعنى الحقيقي إلّا بقرينة صارفة عنه إليه.
و أمّا إذا دار الأمر بينها فالاصوليّون و إن ذكروا لترجيح بعضها على بعض