responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 13

شبهة و دفع‌ [1].

فلاحظ، فإنّ عنوان «الاستنباط» إن كان شاملا بظاهره للتنجيز و التعذير لم يرد على تعريف المشهور إيراد، لأخذهم في التعريف هذا العنوان، و إن لم يشمل توجّه الإشكال إلى القائل.

و أما تبديل العلم بالصناعة فغير لازم، لأنّ العلم في هذه الموارد كثيرا ما يطلق على الملكة كعلم الطبّ و الحساب و البلاغة و هكذا، و أمّا الصناعة فمنصرفة إلى الفنون المحسوسة كالصياغة و الخياطة، و قد يطلق على الشعر و الأدب. و أمّا إطلاقه على مثل علم الاصول فغير واضح.

تلخيص و تمهيد:

تقدّم الكلام في تأييد تعريف المشهور، و قلنا: إنّه لا يبعد شمول استنباط الأحكام الشرعيّة لفهم تنجّزها و عدمه، إذ تنجز الحكم من أوصافه و خصوصيّاته، بل عدّ من مراتب وجوده. و قد تكرّر ذلك في كلمات المحقّق النائيني (رحمه اللّه) و من تبعه، حيث عدوّا للحكم مراتب أربع و آخرها التنجّز.

ففهم تنجّز الحكم و عدمه فهم للحكم بلحاظ مرتبة من مراتب وجوده أو وصف من أوصافه، و هذا المقدار يكفي في صدق الاستنباط عليه، مضافا إلى أنّ همّ الفقيه تحصيل المؤمّن و اقامة الحجّة على الحكم و هو يحصل باجراء الاصول العملية.

و قلنا بأنّه لو لم نسلّم هذا التعميم سرى الإشكال حتّى إلى الأمارات بناء على كون المجعول فيها صرف المنجّزية و المعذّرية.


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 11.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست