قال (قدّس سرّه) في الكفاية [1]: الخامس لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي (أي الواقعية) لا من حيث هي مرادة للافظها، لما عرفت بما لا مزيد عليه من أنّ قصد المعنى على أنحائه من مقوّمات الاستعمال، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه (لأنّه مستلزم لتعدّد اللحاظ و هو خلاف الوجدان).
هذا مضافا إلى ضرورة صحّة الحمل و الإسناد في الجمل، بلا تصرّف في ألفاظ الأطراف، مع أنّه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صحّ بدونه (أي بدون التصرّف بتجريد المعنى عن خصوصية كونه ملحوظا في ذهن المتكلّم)؛ بداهة أنّ المحمول على (زيد) في (زيد قائم) و المسند إليه في (ضرب زيد)- مثلا- هو نفس القيام و الضرب لا بما هما مرادان، مع أنّه يلزم كون وضع عامّة الألفاظ عامّا و الموضوع له خاصّا، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللّافظين فيما وضع له اللّفظ (لأنّ المراد من أخذ الإرادة أخذ حقيقتها و واقعها فيكون في كلّ مورد مصداقا جزئيا) فإنّه لا مجال لتوهّم أخذ مفهوم الإرادة (الذي هو مفهوم