واقع النسبة و ما هو بالحمل الشائع نسبة- لا المفهوم الصادق عليها. و لو فرضنا كون الموضوع له المفهوم الجامع و كان المستعمل فيه المصاديق لزم التباين بين الموضوع له و المستعمل فيه و أدّى إلى التجوّز بل الغلط لانتفاء العلاقة.
الخبر و الإنشاء
قال في الكفاية: «ثمّ لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر و الإنشاء أيضا كذلك، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه و الإنشاء ليستعمل في قصد تحقّقه و ثبوته و إن اتفقا فيما استعملا فيه فتأمّل [1].
و قوله «أيضا كذلك»: أي أنّ الآلية و الاستقلالية كما هما خارجتان عن حريم الموضوع له و المستعمل فيه في المعاني الحرفية و الاسمية كذلك يكون الإخبار و الإنشاء خارجين عن حريم الموضوع له و المستعمل فيه في الخبر و الإنشاء و يكونان من شئون الاستعمال و أطواره، ثمّ أوضحه بقوله: «فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه (الخ)».
و محلّ كلامه ظاهرا: الصيغ المشتركة القابلة لإرادة النحوين منها كقولهم زوجتي طالق، أو مخاطبا لعبده: أنت حرّ لوجه اللّه، و كصيغة بعت فيقول فيها بوحدة المستعمل فيه و اختلاف كيفيّة الاستعمال فيها. و أمّا الصيغ المخصوصة بالإنشاء كالأمر و النهي فلا مجال لهذا الكلام فيها.
و كذلك الصيغ المختصّة بالإخبار كفعل المضارع لأنّه لا يصلح لإنشاء المادّة به و إن صلح لإنشاء الطلب كقولهم (يعيد صلاته) مريدا به طلب الإعادة، و أمّا لو قال: أبيعك داري مريدا به إنشاء البيع فهو باطل بالاتّفاق.