لا مستقلا و لا تبعا و انه انما يقبل الوجود التكوينى، و عدم قابلية بعضها الآخر إلا للوجود التشريعي التبعى لكونه منتزعا مما هو مورد للتشريع بالاصالة و لا يقبل الوجود التكوينى، و قابلية بعضها للوجود التشريعى بكلا النحوين اى بالاستقلال و بالتبع، ثم جعل (ره) من القسم الاول السببية و الشرطية و الجزئية و المانعية الثابتة لموضوعات الاحكام، و قال بانها امور منتزعة من نفس خصوصيات الموضوعات التى بها تكون دخيلة في مصلحة الجعل و هي امور تكوينية فاذا كان منشأ الانتزاع تكوينيا فكذلك المنتزع لانه تابع لمنشإ الانتزاع في نحو الوجود و كونه تكوينيا أو تشريعيا لعدم وجود له على حدة كما تقدم، فباعتبار كون الشىء تمام ما له الدخل في ترتب المصلحة ينتزع له السببية، و باعتبار كونه جزءا له ينتزع له الجزئية، و باعتبار كونه قيدا له ينتزع له الشرطية، و باعتبار دخالة عدمه فى ترتب المصلحة ينتزع له المانعية، و لا يعقل انتزاع هذه الامور من الاحكام التكليفية المتأخرة رتبة عن موضوعاتها فلا تنالها يد التشريع، و عد (ره) من القسم الثاني الجزئية و الشرطية و المانعية الثابتة لمتعلقات الاحكام التكليفية نظرا الى انها امور توجد شرعا بتبع تشريع تلك الاحكام لانتزاع هذه الامور من نحو تعلق الاحكام بالمتعلقات، فبلحاظ تعلق الحكم بالشىء المركب ينتزع لكل بعض من ذلك المركب الجزئية، و باعتبار تعلقه بالشيء المقيد بالامر الوجودى كالصلاة الى القبلة مثلا ينتزع لذلك الامر الوجودى الشرطية، و باعتبار تعلقه بالمقيد بعدم شيء ينتزع لوجود ذلك الشىء المانعية، و لا يعقل تشريع هذه الامور بالاستقلال، و عد (ره) من القسم الثالث، القضاوة و الولاية و الرقية و امثال ذلك، و قد اتضح لك مما مضى عدم تمامية بعض ما افاده (ره) و يزيد ذلك وضوحا فيما يأتى.
(الامر الرابع): [كيفية الجعل فى نوع المجعولات الشرعية إنما هي على نحو جعل القانون و القضايا الحقيقية]
قد مر مرارا ان كيفية الجعل فى نوع المجعولات الشرعية انما