responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 90

و لا خفاء في ان تحققات تلك الاحكام الجزئية التي تنحل اليها القضايا الحقيقية و فعلياتها انما هي بتحققات تلك الموضوعات و فعلياتها و من الواضح ان تحققات تلك الموضوعات و تحققات احكامها في زمن الشك المجتهد، بين ما هى فعلية لم تنصرم و ما هى صارت فعلية و انصرمت و ما هى لم تصر فعلية بعد، و ما يتصور من المجتهد من الشك في البقاء الفعلى انما يكون بالنظر الى التحققات الفعلية من تلك الاحكام، و اما ما تحققت منها و انصرمت فلا شك في بقاءها، للعلم بانعدامها، و ما لم تتحقق منها بعد فلا يقين باصل تحققها الفعلي حتى يكون الشك في بقاءها و نتيجة ذلك ان المجتهد لا يتصور منه اليقين بتحقق الاحكام و الشك فى بقاءها بالنظر اليها بكلياتها و هذه الاشكالات- كما ترى- ترتضع من ثدي واحد و لها منشأ فارد، و هو ان الشك من المجتهد في هذه الطائفة من الشبهات الحكمية ليس شكا فى بقاء الحكم المجعول بعد العلم بتحققه و انما هو شك و تردد فيما هو المجعول و ان الجعل قد تعلق بما هو باق قطعا في مواطن تحققه و فعليته او بما هو زائل كذلك و سيأتى (ان شاء اللّه) في بعض التنبيهات و فى الخاتمة التعرض لما يمكن دفعه من هذه الاشكالات. و لما به يمكن دفعها و التخلص عنها، و انما المقصود في المقام الاشارة الى ان الشك في هذه الطائفة من الشبهات الحكمية شك في الاقتضاء دائما، و لا يكون استعداد المستصحب للبقاء في نفسه لو لم يطرأ ما يزيله محرزا في شي‌ء منها ابدا و ان الاظهر بناء على ما استظهرناه من ادلة الاعتبار هو عدم اعتبار الاستصحاب في هذه الطائفة.

تذنيب [لبيان حقيقة الاحكام الوضعية و المائز بينها و بين التكليفية]

لا بأس بالتأسي بالاعلام و اقتفاء أثرهم في المقام بصرف عنان الكلام لبيان حقيقة الاحكام الوضعية و المائز بينها و بين التكليفية و استقصاء الكلام فى ذلك يستدعي رسم امور:

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست