responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 83

الاستصحاب بين موارد الشك فى المقتضى و موارد الشك فى الرافع يتضح لك فساد كل ما يستدل به لسائر الاقوال فى المسألة فلا حاجة لنا الى التعرض لها و بيان فسادها تفصيلا، و ينبغي صرف عنان الكلام الى بيان الضابطة لتمييز موارد الطائفتين، فنقول: ان المستصحب اما ان يكون من الامور الخارجية او من الامور التشريعية، و على التقديرين اما ان يكون امرا وجوديا او عدميا، اما الاعدام سواء كانت اعدام الأمور الخارجية او اعدام الامور التشريعية كلية كانت او جزئية، فلا خفا فى ان الشك فيها شك فى الرافع لا محالة عقلا و عرفا، بداهة: استمرار عدم كل ممكن حادث لو خلى و نفسه ما لم تتحقق علة الوجود الرافع له و اما الامور الوجودية فالخارجية منها تكون معرفة اقتضائها و تشخيص مقدار استعدادها للبقاء موكولة الى نظر العرف و تشخيصه، و ليس لذلك ضابط مطرد، لاختلاف الموضوعات الخارجية فى ذلك غاية الاختلاف فانك ترى استعداد بعض الاشياء للبقاء بحسب الطبع لو لا للمزيل ازيد من مائة سنة مثلا، و عدم استعداد بعضها للبقاء الا ثلاثة ايام او اقل و ترى المتوسطات مختلفات غاية الاختلاف، فالمدار على تشخيص العرف، و اما التشريعية منها فاما ان تكون من الاحكام الوضعية او تكون من الاحكام التكليفية، و على التقديرين (فتارة) يفرض تعلق الشك فيها بالحكم الجزئي و تكون الشبهة حينئذ موضوعية، و (اخرى) يفرض تعلقه بالحكم الكلي و تكون الشبهة حينئذ حكمية فهذه اقسام اربعة للمجعولات الشرعية التي ينبغي بيان ضابطة لها تفترق بها موارد الشك فى المقتضى عن موارد الشك فى الرافع، فنقول:

اما الشبهة الموضوعية

فالضابط لموارد الشك فيها ان يكون الحكم منشأ بنحو القضية الحقيقية معلقا على فرض وجود ما اخذ فى موضوعه من الامور الزمانية من غير تقييد ذلك الموضوع بزمان خاص، و من غير تقييده بعدم ما اخذ موضوعا لضد

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست