responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 82

الاخبار لا مجرى له الا في موارد الاستصحاب، و اما في موارد قاعدة اليقين التي يفرض فيها تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين السابق الذى لا يكون الا مع فرض زوال اليقين، بحيث انه لا وجود لليقين فعلا حتى يقتضي الجرى على طبقه و عدم اقتضاء ما كان منه في السابق إلا الجرى على طبقه ما دام موجودا فلا مصحح لاستعارة اللفظين فيها بوجه على ما هو واضح، و هذا موهن قوى آخر، لكون المراد في تلك الاخبار أو في خصوص العلوى اعتبار قاعدة اليقين فقط او هو مع اعتبار الاستصحاب فلا تغفل، و لا يخفى عليك ايضا ان ما تقدم من الوجه المصحح لاستعارة اللفظين للمعنى المراد منهما في تلك الاخبار امر لا يرتبط بخصوصية وصف اليقين و كونه أمرا قويا في مقابل وصفى الظن و الشك- كما يظهر من المحقق صاحب الكفاية و غيره (قدس اللّه اسرارهم)- بل انما هو امر مبني على التلازم الاقتضائي بين الاحراز المتعلق باصل التحقق و بين الاحراز المتعلق بالبقاء، للمتلازم الاقتضائي بين اصل التحقق و بين البقاء في نفس المحرز سواء فرض احرازه باليقين الوجداني او الحجة الشرعية التي اقيمت مقامه في الطريقية و الكاشفية فاليقين و ان كان مأخوذا فى تلك الاخبار فى موضوع التعبد الاستصحابى إلا انه قد اخذ فيه بنحو الكاشفية أي بما انه مصداق من مصاديق مطلق الكاشف و المحرز، و هذا هو المعنى الصحيح لاخذ اليقين فى الموضوع بنحو الكاشفية الذي تقوم معه الطرق و الامارات مقامه بمجرد ادلة اعتبارها على ما اوضحناه فى محله، و عليه فلا ينبغي الاشكال فى جريان الاستصحاب فى موارد احراز الحالة السابقة بالطرق الشرعية من دون حاجة الى تكلف اصلا على ما سنتعرض له فى بعض التنبيهات (إن شاء الله اللّه تعالى).

[ضابط الشك فى الرافع و المقتضي‌]

ثم انه بعد ما اتضح لك مما تقدم وجه ما هو المختار من التفصيل فى اعتبار

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست