responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 71

اجتماعهما في جعل واحد، فالمراد من قوله (عليه السّلام) «كل شي‌ء لك طاهر، او حلال» اما التعبد بهما من حيث البقاء فى فرض محرزية اصل التحقق او يكون التعبد بهما من حيث اصل التحقق فالمجعول على الاول هو الحكم الظاهرى بمفاد الاستصحاب، و المجعول على الثانى هو الحكم الظاهرى بمفاد القاعدة.

و (اما الثاني): و هو ارادة الاستصحاب فقط من هذه الاخبار،

فوجه الفساد فيه، بعده عن مساقها، و مخالفته لظواهرها، توضيح ذلك: انك قد عرفت مما تقدم آنفا ان ارادة بيان قاعدة الاستصحاب و جعل الحكم الظاهري بمفادها يحتاج الى فرض الطهارة او الحلية محرزة التحقق في السابق مشكوكة البقاء في اللاحق حتى يتمحض التعبد فى حيث البقاء و عليه فلو كان المفروض ارادة ذلك كان المناسب ان يقال ما علم بطهارته او حليته فهو طاهر او حلال حتى تعلم انه نجس او حرام، و لا سبيل الى استفادة هذا المعنى عرفا من العبارات الواردة في تلك الاخبار بل الظاهر منها بملاحظة التقييد بالغاية الواقعة في ذيلها ان ما حكم به فى صدرها من الطهارة او الحلية انما حكم به فى فرض الجهل و عدم احرازهما فانه لو لا التقييد بالغاية فى الذيل لكان الظاهر من الصدر الاطلاق و كونه مسوقا لبيان الحكم الواقعى، و لكن التحديد بغاية العلم بقوله (عليه السّلام): «حتى تعلم» قرينة على ارادة الحكم الظاهري و ان المراد من الموضوع فى الصدر هو الشي‌ء بوصف كونه مشكوك الحكم لا ذات الشى‌ء المرسل عن قيد العلم و الجهل بحكمه و قد عرفت ان الاحكام المجعولة على ذوات الاشياء على وجه الارسال و عدم التقييد بالجهل هي احكام واقعية، فتحصل من ذلك كله ان الاحتمال الثانى و ان كان فى حد نفسه لا يستلزم المحذور إلّا انه مخالف لظاهر الاخبار جدا، فتعين الاخذ بظاهرها و هو ارادة جعل الحكم الظاهرى بمفاد القاعدة فقط، و لا يذهب عليك ان الظاهر من‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست