responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 64

عامة. هذه جملة الاخبار التي يستدل بها في المقام من الطائفة الاولى، و قد عرفت صحة الاستدلال ببعضها خصوصا الصحيحتين و المكاتبة لاثبات المدعى و هو اعتبار الاستصحاب قاعدة عامة.

و اما (الطائفة الثانية)- و هى الاخبار الخاصة الدالة على اعتبار الاستصحاب في الموارد المخصوصة

فهى اكثر من ان تسطر، و المتفحص فى ابواب الفقه يقف على شي‌ء كثير منها، و لا بأس بالاشارة الى بعضها تيمنا.

فمنها: رواية عبد اللّه بن سنان‌

عن الصادق (عليه السّلام) فى طهارة ثوب يستعيره الذمى الى ان يعلم تنجيسه له؟ قال: سأل ابى أبا عبد اللّه (عليه السّلام) و انا حاضر، انى اعير الذمى ثوبى و انا اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرد على فاغسله قبل ان اصلى فيه؟ فقال (عليه السّلام): «صل فيه و لا تغسله من اجل ذلك فانك اعرته اياه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجّسه فلا باس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجّسه‌ [1].

و منها موثقة ابن بكير

اذا استيقنت انك احدثت فتوضأ و اياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد احدثت‌ [2] و دلالة هاتين الروايتين على اعتبار الاستصحاب غير خفية، فان التعليل فى الاولى و التحديد بالاستيقان فى الثانية ظاهران فى لزوم الاخذ بالحالة السابقة و البناء عليها من حيث البقاء الى ان يعلم الخلاف، ثم لا يخفى عليك انه قد تمسك بعض- كصاحب الفصول و المحقق الخراسانى، و بعض من تقدم عليهما- لا ثبات اعتبار الاستصحاب بالاخبار الدالة على اعتبار قاعدتى الحل و الطهارة مطلقا و فى خصوص المياه كقوله (عليه السّلام): «كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قذر»، [3]


[1] الوسائل الباب 74 من أبواب النجاسات الحديث 1

[2] الوسائل الباب 1 من ابواب نواقض الوضوء الحديث 6

[3] الوسائل الباب 37 من ابواب النجاسات الحديث 4- و فيه (نظيف، بدل طاهر)

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست