عامة. هذه جملة الاخبار التي يستدل بها في المقام من الطائفة الاولى، و قد عرفت صحة الاستدلال ببعضها خصوصا الصحيحتين و المكاتبة لاثبات المدعى و هو اعتبار الاستصحاب قاعدة عامة.
و اما (الطائفة الثانية)- و هى الاخبار الخاصة الدالة على اعتبار الاستصحاب في الموارد المخصوصة
فهى اكثر من ان تسطر، و المتفحص فى ابواب الفقه يقف على شيء كثير منها، و لا بأس بالاشارة الى بعضها تيمنا.
فمنها: رواية عبد اللّه بن سنان
عن الصادق (عليه السّلام) فى طهارة ثوب يستعيره الذمى الى ان يعلم تنجيسه له؟ قال: سأل ابى أبا عبد اللّه (عليه السّلام) و انا حاضر، انى اعير الذمى ثوبى و انا اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرد على فاغسله قبل ان اصلى فيه؟ فقال (عليه السّلام): «صل فيه و لا تغسله من اجل ذلك فانك اعرته اياه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجّسه فلا باس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجّسه [1].
و منها موثقة ابن بكير
اذا استيقنت انك احدثت فتوضأ و اياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد احدثت [2] و دلالة هاتين الروايتين على اعتبار الاستصحاب غير خفية، فان التعليل فى الاولى و التحديد بالاستيقان فى الثانية ظاهران فى لزوم الاخذ بالحالة السابقة و البناء عليها من حيث البقاء الى ان يعلم الخلاف، ثم لا يخفى عليك انه قد تمسك بعض- كصاحب الفصول و المحقق الخراسانى، و بعض من تقدم عليهما- لا ثبات اعتبار الاستصحاب بالاخبار الدالة على اعتبار قاعدتى الحل و الطهارة مطلقا و فى خصوص المياه كقوله (عليه السّلام): «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر»، [3]