responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 37

الذي ينافيه خروج بعض الافراد و لذلك تسلم الصحيحة المذكورة عن المناقشة في مقام الاستدلال على اعتبار اليقين السابق مطلقا، و عدم انتفاضه بالشك اللاحق كذلك.

الصحيحة الثانية لزرارة

و قد عرفت ان اضمارها لا يضر بصحتها، «قال قلت له (عليه السّلام): اصاب ثوبي دم رعاف او غيره او شي‌ء من مني فعلمت اثره الى ان اصيب له من الماء فاصبت و حضرت الصلاة و نسيت ان بثوبى شيئا و صليت ثم انى ذكرت بعد ذلك؟ قال (عليه السّلام): تعيد الصلاة و تغسله، قلت: فاني لم اكن رأيت موضعه، و علمت انه قد اصابه، فطلبته فلم اقدر عليه، فلما صليت، وجدته قال (عليه السّلام): تغسله و تعيد، قلت: فان ظننت انه قد أصابه و لم اتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا، ثم صليت فرأيت فيه؟ قال (عليه السّلام): تغسله و لا تعيد الصلاة قلت: لم ذلك؟ قال (عليه السّلام): لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. قلت: فاني قد علمت انه قد اصابه، و لم ادر اين هو فاغسله؟ قال (عليه السّلام): تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت: فهل علي ان شككت في انه اصابه شي‌ء ان انظر فيه؟ قال (عليه السّلام): لا و لكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قلت: ان رأيته فى ثوبي و انا فى الصلاة قال (عليه السّلام): تنقض الصلاة و تعيد اذا شككت فى موضع منه ثم رأيته، و ان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته، ثم بنيت على الصلاة، لانك لا تدري لعله شي‌ء اوقع عليك، فليس ينبغى ان تنقض اليقين بالشك» [1] و هذه الرواية مضافا الى ما قد عرفت من ان جلالة شأن الراوي تغنينا عن التأمل‌


[1] التهذيب الباب 22 من ابواب تطهير البدن و الثياب من النجاسات الحديث- 8-

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست