responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 349

و أما دلالته على اعتبار المسببي موقوف على عدم شموله للاصل السببي لان مقتضي اعتبار الاصل السببي كما عرفت الغاء الشك تعبدا في ناحية المسبب فلا يبقى مع اعتباره وجه لاعتبار الاصل المسببي كما لا يخفى.

فالحاصل ان دليل اعتبار الاصل في عرض شموله للاصل السببي لا يمكن شموله للاصل المسببي هذا خلاصة الكلام في الموضع الاول.

(الثاني) ما إذا لم يكن الشك فى أحد الاصلين مسببا عن الشك فى الآخر

فللمسألة فروض لأنه (تارة) يفرض عدم العلم بانتقاض الحالة السابقة فى شي‌ء منهما فيجريان معا و يعمل بهما بلا تعارض بعد فرض القدرة على الجمع بينهما فى مقام العمل و أما مع عجز المكلف عن العمل بهما معا فتكون المسألة من صغريات باب التزاحم فالمرجع فيها ما تقتضيه قواعده و (أخرى) يفرض العلم بانتقاض الحالة السابقة فى أحدهما من دون تعين كما هو المفروض، في محل الكلام و حينئذ فاما ان يترتب على المستصحب فى كل منهما اثر شرعي، بلا واسطة أو يختص الاثر الشرعي العملي باحد المستصحبين دون الآخر، لخروجه عن محل الابتلاء أو لأجل تعلق الاضطرار باحدهما بالخصوص، أو لغير ذلك من الموانع عن جريان الاصل فى أحدهما.

(فعلى الثاني) يجرى الاصل فيما يترتب عليه الاثر العملي من دون معارض لفرض المانع عن جريانه فى الآخر فهذه الصورة ايضا خارجة عن صغريات تعارض الاصلين.

و أما (على الاول) فاما ان يلزم من جريان كلا الاصلين و الجمع بينهما فى مقام العمل مخالفة قطعية عملية لتكليف فعلى كما إذا علم بنجاسة احد الكأسين المسبوقين بالطهارة، و اما أن لا يلزم منه هذا المحذور.

(فعلى الاول) لا خفاء و لا إشكال فى انطباق عنوان التعارض عليه و اندراجه‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست