responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 346

بوجه دائر.

و الحاصل: انه لا يصلح شي‌ء منها للمعارضة مع الاستصحاب.

و أما الأصول العقلية فلا خفاء في ان تقدم الاستصحاب عليها إنما هو من باب الورود بداهة: أن التعبد بمفاد الاستصحاب موجب لانتفاء موضوعاتها فى مورده انتفاء وجدانيا، فان الموضوع لحكم العقل بالبراءة هو قبح العقاب بلا بيان و حجة من المولى على العبد و الموضوع لحكمه بالاحتياط احتمال الضرر و العقوبة الاخروية و عدم المؤمن منها، و الموضوع لحكمه بالتخيير، كما في موارد دوران الامر بين المحذورين هو عدم وجود ترجيح لأحد الطرفين، و من الواضح ان دليل اعتبار الاستصحاب و حجيته حجة من المولى و دافع لاحتمال الضرر و مؤمن من العقوبة الاخروية على فرض المخالفة مع الواقع و صالح للترجيح فلا يبقى معه موضوع لتلك الاحكام العقلية بالوجدان و الحاصل: ان الاصول العقلية احكام ما دامية لولائية غير قابلة للاجتماع مع شي‌ء من الاصول الشرعية و إن كانت محضة فضلا عن الاستصحاب الوارد عليها.

المقام (الثاني) في تعارض الاستصحابين الذي منشؤه العلم بانتقاض الحالة السابقة فى احدهما مع عدم امكان الجمع بينهما في مقام العمل،

اما من جهة لزوم المخالفة القطعية العملية للتكليف المنجز، و إما لأجل دليل خاص مانع عن الجمع بينهما في مقام العمل.

فاعلم ان الاستصحابين المتنافيين في مقام العمل سواء كانا حكميين، أو موضوعيين او مختلفين، و سواء كانا وجوديين أو عدميين أو مختلفين، اما ان يكون الشك في مورد احدهما مسببا عن الشك في مورد الآخر، و اما ان يكون الشك في كليهما مسببا عن الشك في أمر ثالث، و أما كون الشك في كل منهما مسببا عن الشك في الآخر فامر غير معقول، لوضوح أن علة الشي‌ء لا تصير معلولة له، للزوم تقدم الشي‌ء

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست