responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 344

عن تقدمها على الاستصحاب إلا انه ليس من باب الحكومة و لا من باب الورود، لعدم انطباق الضابط لهما على الفرض بل إنما هو من جهة أظهرية أدلة اعتبارها من أدلة اعتبار الاستصحاب بالنظر إلى موارد الاجتماع.

و أما وجه الاظهرية الموجبة لتقدم تلك القواعد فى نظر العرف، فحاصله:

انه لو قلنا بتقدم الاستصحابات الجارية فى مواردها يلزم أن يكون جعل تلك القواعد و التعبد بها لغوا أو مستهجنا لعدم بقاء مورد لاعتبارها و جريانها إلا قليلا فان اغلب مواردها محل لجريان الاستصحاب الموافق لها في النتيجة او المخالف لها فى ذلك، فيلزم حينئذ من تقديم الاستصحاب عليها لغوية جعلها و خلوها عن الفائدة أو قلة الفائدة لها.

و مجمل القول أن عمومات اعتبار الاستصحاب كما خصصت بادلة اعتبار القواعد الخاصة فى خصوص الشك فى عدد ركعات الصلاة كذلك قد خصصت بادلة اعتبار اليد، و قواعد الفراغ و التجاوز و اصالة الصحة، فمناط تقديمها على الاستصحاب إنما هو التوفيق العرفى بين أدلة الاعتبار بحمل الظاهر منها على الاظهر منها.

هذا كله بالنظر إلى الاستصحابات الجارية فى نفس مجاري هذه القواعد و مؤدياتها. و أما الاستصحابات الجارية فى تنقيح قيود اعتبار هذه القواعد- كالاستصحابات الجارية فى حال اليد من حيث كونها فى السابق مالكية، أو أمانية، أو عادية أو في حال ما في اليد من حيث كونه فى السابق غير قابل للتملك و الانتقال و نحو ذلك، فلا محيص عن حكومتها على دليل اعتبار اليد مثلا بمناط تقدم الاصول الموضوعية المنقحة لموضوع ما هو المعتبر طريقا كان أو اصلا على ما فصل القول فيه في محله.

بقى الكلام في بيان النسبة بين الاستصحاب و ساير الاصول العملية الشرعية و العقلية و بيان تعارض الاستصحابين‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست