responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 330

الدليل الاجتهادي و الاستصحاب و تقديم الاول في صورة التخالف في النتيجة و تأييده بالثاني في صورة التوافق فيها فهو خلاف التحقيق من عدم صلاحية الاصل للمعارضة مع الدليل الاجتهادي، لكنه قابل للتأويل الى ما لا ينافيه بحمل كلامهم (قدهم) على إرادة الاصل الجاري في المسألة لو خلى و نفسه و فرض اعتباره مع قطع النظر عن الدليل المخالف أو الموافق له.

و كيف كان‌

فما هو المهم و المقصود فى هذا المقام بيان جهة تقدم أدلة الطرق و الامارات على أدلة اعتبار الاستصحاب‌

و انه هل هو من باب الحكومة، كما ذهب اليه شيخنا العلامة الانصاري، و تبعه شيخنا الاستاد العلامة (قدهما)، أو من باب الورود، كما ذهب اليه المحقق صاحب الكفاية قده، أو هو من باب التخصيص أو التخصص و تحقيق الحال فى ذلك و توضيحه يحتاج إلى بيان معاني هذه الأمور و ضوابطها أولا ليتضح به ما هو الحق فى المسألة، و حيث انه قد طال بنا الكلام في الابحاث السابقة و إنه يأتي التعرض لها على التفصيل فى اوائل بحث التعادل و الترجيح إن شاء الله اللّه تعالى ينبغى الاكتفاء هنا بذكرها على سبيل الاجمال.

[أما التخصيص‌]

فنقول: التخصيص عبارة عن نفي الحكم الثابت بدليل العام عن بعض افراد موضوعه و إثبات نقيضه او ضده له مع انحفاظ الموضوع، و عدم التعرض له نفيا و إثباتا، و عدم التصرف فيه بالتوسعة أو التضييق. و (بعبارة اخرى): التخصيص عبارة عن تعرض أحد الدليلين لعقد الحمل الثابت للدليل الآخر و نفي المحمول فيه عن بعض الافراد للموضوع المحمول عليه فى عقد الوضع لذلك الدليل، و إثبات نقيض ذلك الحكم أو ضده له مع عدم التعرض لعقد الوضع منه بوجه، من دون فرق فيما ذكرناه بين أن يكون المخصص النافى لحكم العام فى الجملة دليلا قطعيا، و محرزا وجدانيا أو يكون من الظنون المعتبرة و المحرزات التعبدية ثم لا يخفى انه لا يعتبر في التخصيص‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست