responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 292

و طرفا للربط و النسبة. و المفروض انه مفاد بالهيئة الدالة على المعنى الحرفي الغير القابل لهذا اللحاظ فلا يعقل استفادة عمومه منها. و هذا بخلاف المتعلق فانه يصح جعله مصبا للعموم و تعلقه به دائما، و ذلك لان ما يدل عليه لا يكون إلا من الالفاظ الدالة على المعاني الاسمية المستقلة بالمفهومية.

و كيف كان فجعل المصب للعموم الازماني فى لسان الدليل تارة نفس الحكم.

و أخرى متعلق الحكم أمر صحيح معقول لكنك خبير بان هذا لا ربط له بما افاده (قده) و اختاره في المقام من التفصيل بين ما إذا كان مصب العموم الازماني هو الحكم و بين ما كان مصبه المتعلق، و إنه لا يصح التمسك باصالة العموم فى الاول لوقوع العموم فوق دائرة الحكم و كون الحكم بمنزلة الموضوع له و يصح التمسك بها فى الثانى، لوقوعه تحت دائرة الحكم كنفس المتعلق، فانك عرفت أن الامرين متلازمان بحسب مقام الثبوت و الواقع، و لا يتعقل فيه الاهمال.

فالتحقيق: ان ما افاده (قده) من التفصيل مما لا يمكن تصحيحه و توجيهه و لا يحتمل أرادته من كلام شيخنا العلامة الانصاري (قده) و لا مجال لحمله عليه.

تذييل [في بيان الضابط في المقام‌]

قد عرفت فيما سبق ان التمسك باصالة العموم الازمانى، أو باستصحاب حكم الخاص في ظرف الشك و هو ما عدى مقدار دلالة الخاص من الزمان المفروض اعتباره ظرفا او قيدا مبني على احراز كيفية لحاظ الموضوع، أو المتعلق، و انه قد لوحظ فى مقام الجعل باعتبار تحققه في قطعات الزمان المفروض أمورا متعددة أو

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست