تبعه، و اختاره شيخنا العلامة الانصاري (رحمه اللّه) و المحقق النائيني (رحمه اللّه) و هي العمدة في مقام الاستدلال على الحجية، و الظاهر ان الاستدلال بالاخبار لم يعرف من القدماء الى زمان والد الشيخ البهائي (رحمه اللّه) و هو أول من استدل بها على اعتبار الاستصحاب و تبعه في ذلك المحقق الخوانساري و السبزواري (رحمة اللّه عليهما)
و كيف كان فالأخبار الواردة الدالة على حجية الاستصحاب على طائفتين:
«الاولى»- ما يدل بظاهرها على اعتبار الاستصحاب و عدم جواز نقض اليقين السابق بالشك اللاحق مطلقا من دون اختصاص بباب دون باب.
«الثانية»- ما تدل على اعتبار الاستصحاب في موارد خاصة.
اما الطائفة (الاولى) [ما يدل بظاهرها على اعتبار الاستصحاب و عدم جواز نقض اليقين السابق بالشك اللاحق مطلقا من دون اختصاص بباب دون باب.]
فمنها صحاح ثلث لزرارة «رض»
و هي و ان كانت مضمرة، الا ان اضمارها لا يضر بصحتها و الاعتماد عليها بعد كون الراوي مثل زرارة، فانه اجل شأنا و اعظم قدرا من ان يستفتى عن غير الامام (عليه السّلام) و يسأل عنه من دون تصريح به مع مداقته في السؤال عن خصوصيات المسألة و سنتلوها عليك عن قريب ان شاء اللّه هذا مضافا الا ان الاضمار انما جاء من جهة التقطيع في ذكر رواياته و الا كان الامام (عليه السّلام) مذكورا فى صدر الروايات التي رواها عن الباقر او الصادق (عليه السّلام) و لما صرح به في الصدر اولا استغنى عن التصريح به ثانيا و اكتفى بارجاع الضمير اليه في قوله «و سمعته» او (سألته) و نحو ذلك و لكن ارباب المجامع (رضوان اللّه تعالى عليهم) لما ألّفوا كتب الحديث بترتيب و تبويب و تفصيل بنوا على ايراد كل فقرة من كل رواية فيما يناسبها من ابواب الفقه و لذلك عرض الاضمار و الاجمال في مرجع الضمير. هذا مضافا الى انه قد نقل بعض الاصحاب كالامين الاسترابادي فى فوائده المدنية و صاحب الحدائق في مقدمة الكتاب و صاحب الذخيرة و غيرهم متن الصحيحة الاولى عن زرارة مسندا الى ابى جعفر (عليه السّلام)، فالحاصل: انه لا ينبغي