responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 254

بانتفاء الموضوع، و من المعلوم انه لا ربط لهذا السلب بالسلب النعتي، و انه لا يمكن احراز الثاني في زمان تحقق الموضوع باستصحاب الاول إلا مع التعويل على لسان الاثبات من الاصل و الأخذ بالملازمة العقلية، كما اوضحناه مرارا.

(الثاني): انه لا بد من فرض الازمنة الثلاثة فى موارد فرض العلم الاجمالي بحدوث الحادثين في زمانين‌

مع تقدم احدهما على الآخر لا على التعيين (احدها) زمان تحقق عدم كل منهما، (ثانيها): زمان تحقق أحد الحادثين لا على التعيين و (ثالثها): زمان تحقق الحادث الآخر كذلك و حينئذ:

(فتارة) يفرض الاثر الشرعي للوجود الخاص لكل منهما، و هو وجوده المتصف بكونه في زمان حدوث الآخر بنحو مفاد كان الناقصة، ففي مثل هذا الفرض لا مجرى للاستصحاب العدمي في شي‌ء من الحادثين مطلقا، سواء فرض الجهل بتاريخ احدهما أو كليهما، لا بالنظر الى الزمان الثاني، و لا بالنظر الى الزمان الثالث، و وجهه واضح مما سبق من أن هذا العدم لا محالة يكون سلبا نعتيا، و ليس لهذا النحو من العدم حالة سابقة يشك في بقائها و زوالها حتى يستصحب، و إن مثله لا يثبت باستصحاب العدم المحمولي المتحقق سابقا إلا على القول باعتبار لسان الاثبات في الاصول.

و (اخرى): يفرض الاثر الشرعي لمجرد استمرار عدم كل من الحادثين في نفسه و بقائه في القطعة الخاصة من الزمان مع قطع النظر عن كون تلك القطعة زمان حدوث الآخر أو عدمه، و قد عرفت فيما فيما سبق ان تلك القطعة الخاصة هي زمان الشك في بقاء العدم الموضوع للاثر و انها هي الزمان المتوسط بين الزمان الاول و هو زمان العدم المقطوع به، و الزمان الثالث و هو زمان الوجود و زوال الحالة السابقة قطعا، و ان التعبد ببقاء العدم مخصوص بذلك الزمان المتوسط دون الزمان‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست