responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 222

يكون كل ما افاده شيخنا العلامة الانصاري و المحقق الخراساني (قدس سرهما) حقا متينا في محله.

الامر السابع وقع الخلاف و الاشكال فى اعتبار الاستصحاب و جريانه في بعض الاحكام الثابتة في الشرائع السابقة

عند الشك في بقائه و زواله من جهة الشك في امضائه و نسخه فى هذه الشريعة المقدسة و عمدة وجوه الاشكال في المسألة وجهان:

(الاول): دعوى اختلاف الموضوع في القضيتين المتيقنة و المشكوكة في مورده و ذلك نظرا الى ان الموضوع في القضية المتيقنة فى الشريعة السابقة بالنظر الى ذلك الحكم المشكوك فى نسخه و امضائه إنما الموجودون في زمن تلك الشريعة مع كونهم واجدين لكل ما يعتبر فى موضوع ذلك الحكم المفروض و اما الموضوع فى القضية المشكوكة في هذه الشريعة بالنظر الى ذلك الحكم هو المعدومون في ذلك الزمان، او الموجودون الفاقدون لبعض ما له الدخل فى الموضوع من اللذين وجدوا فى زمن هذه الشريعة او صاروا فيها واجدين لما كانوا فاقدين له من الشرائط و القيود المعتبرة فى الموضوع (و بعبارة اخرى) ان الموضوع في القضية المتيقنة من فرض ثبوت الحكم المشكوك في نسخه و فعليته بتحقق جميع ما اخذ في موضوعه في حقه فى زمن الشريعة السابقة و الموضوع في القضية المشكوكة من يفرض عدم ثبوته فى حقه سابقا اما، لعدم وجوده و اما لكونه فاقدا لبعض ما يعتبر في الموضوع فلا يتم موضوع الاستصحاب الوجودي حينئذ مطلقا، و لا محل للتعبد به لا من المقلد نفسه، سواء كان من المعدومين في زمن الشريعة السابقة، او من الموجودين فيها الفاقدين لبعض ما يعتبر في الموضوع لعدم اهليته للاخذ به و الجري العملي على طبقه، و لا من المجتهد بالنظر الى حال المقلد سواء كان من الطائفة الاولى او الثانية، او ممن فرض ثبوت الحكم المشكوك في نسخه في حقه في الشريعة السابقة مع فرض عدم وجوده فعلا، فانه لا يصح‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست