responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 219

هذا و لكن الانصاف امكان دفع هذه المناقشة بمنع ما أفاده (قده) من ظهور الدليل في موضوعية ماء العنب بوصف عصيريته، و دعوى ظهوره في أن الموضوع للحرمة و النجاسة المعلقتين هو ماء العنب أي ذلك المائع الموجود فيه القابل للغلظة و اليبس و الانجماد، و هو الذي يعرضه الغليان (تارة): بنفسه، أي بلا حاجة إلى اضافة الماء الخارجي عليه، كما في حالة بقائه على ميعانه الاصلى، و (اخرى) باضافة مقدار من الماء عليه، كما فى ما بعد غلظته و انجماده، فالحكمان ثابتان فى الحقيقة بوصف التعليق لتلك المادة الموجودة فى الحالتين، و التعبير مع ذلك بالعصير إنما هو لجريان العادة على غليها بعد العصر حالة الميعان الاصلى لا لخصوصية لهذا الوصف، و حيث أن المتيقن من سببية الغليان للحكمين تحققها في حالتها الاولى، و هي حالة الميعان بمعنى الحالة التي يكون غليانها فيها بنفسها بلا اضافة الماء عليها من الخارج، و يحتمل دخالة هذه الخصوصية فى الحكم و إن كان الموضوع متحدا فى القضيتين بنظر العرف، و هي المادة الموجودة في الحالتين، و يكون الميعان و الانجماد من الحالات المتبادلة لها في نظر العرف، يحتاج فى ابقاء هذه السببية و ابقاء الحكمين بوصف التعليق إلى ما بعد عروض الغلظة و الانجماد و تحقق وصف الزبيبية إلى التعبد الاستصحابي و نتيجته البناء على سببية غليان تلك المادة مطلقا سواء كان بنفسها أو بضميمة الماء الخارجي عليها للحرمة و النجاسة هذا تمام الكلام في المقام الاول،

و (اما المقام الثانى) [في أن الاستصحاب التعليقي هل يكون حاكما على التنجيزي في مورده أم لا]

فنقول بعد فرض تصور عنوان البقاء في الشبهات الحكمية التى تعلق الشك فيها بسعة الحكم الكلي و ضيقه تبعا لسعة موضوعه و ضيقه و فرض جريان الاستصحاب و اعتباره فيها من دون فرق بين موارد الاستصحاب التنجيزي و موارد الاستصحاب التعليقى، انه (تارة): يفرض الشك في ثبوت الحكم التنجيزي الثابت للموضوع في حالته الاولى، كالحلية و الطهارة الثابتتين لعصير العنب حالة

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست