responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 210

و لذا لا يحتاج إلى الأخذ بلسان الاثبات في احراز النتيجة بل يكفى في احرازها انضمام الاحراز الصغروى فقط.

و بالجملة: تعويل المجتهد في مقام الاستنباط و الحكم ببقاء الاحكام الكلية على الطريق الدال على ذلك، أو الاستصحاب المنتج لذلك، كتعويله في ذلك على اليقين و العلم الوجدانى فكما ان ما يحرزه به ليس إلا الكبريات الكلية، من دون نظر إلى تحقق صغرياتها و فعلياتها، فكذلك في التعويل عليهما. نعم لو كان المفروض استصحاب التلازم بين تحقق عنوان الموضوع و تحقق الحكم المعلق عليه بمفاد (كان) التامة، أو استصحاب تحيث الموضوع بحيثية خاصة و هي استتباع تحققه تحقق ما علق عليه بمفاد (كان) الناقصة لكان احراز النتيجة و فعلية الحكم مبنيا على الأخذ بلسان الاثبات من ذلك الاصل و لم يكن يجدى في ذلك انضمام الاحراز الصغروى إلا ان من المعلوم عدم الحاجة إلى اجراء الاصل في هذين الامرين اللازمين عقلا لمجعولية الحكم و منشئيّته معلقا على تحقق موضوعه بعد صحة استصحاب نفس ذلك الحكم المجعول بوجوده الانشائى عند الشك في بقائه، فيحصل به الاحراز الكبروى تعبدا، و ينضم اليه الاحراز الصغروى لموضوع الحكم كذلك، أو وجدانا، فتحصل النتيجة قهرا، و هي احراز فعلية الحكم تعبدا من دون حاجة إلى لسان الاثبات،

و ما يتراءى كلماتهم (قدهم) من استصحاب التحيث، أو التلازم فهو من ضيق الخناق في مقام التعبير عن ذلك الوجود الاعتباري بوصف معلّقيته، و الاشارة إلى ذلك المعنى ببعض خواصه و لوازمه، فلا ينبغي المناقشة فيه (تارة): بان التلازم أمر عقلي لا يقبل الجعل و (اخرى): بان استصحابه كاستصحاب التحيث لا يجدي إلا بلسان الاثبات،

الأمر (الخامس) [بعض المناقشات في استصحاب الحكم الكلي‌]

فرق واضح بين ما يتعلق به نظر المجتهد فى موارد الاستصحاب‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست