بقاء فعليا بل هي في نفس الامر يدور أمرها بين عدم التحقق رأسا على تقدير تحقق النسخ في الواقع و بين تحققها و بقائها على تقدير عدم تحققه.
و هذا التحقيق الذي ذكرناه لا يخص بالاحكام الكلية الشرعية أو العرفية بل هو الشأن في المنشئات الخاصة الخارجية المعلقة على بعض الخارجيات كما في الايصاء الذي ليس حقيقته إلا انشاء الولاية في التصرف للوصي معلقة على تقدير وفاة الموصى و كما في الوصية التمليكية التى ليس مضمونها إلا انشاء تمليك الموصى به للموصى له معلقا على تقدير وفاة الموصى و مثل الجعالة التى ليس مضمونها إلا انشاء تمليك الجعل معلقا علي تقدير العمل، و قس على ذلك السبق و الرماية و التدبير و ما يجرى مجراها، فلو فرض الشك في بقاء شيء من هذه المضامين و انفساخها بعد احراز أصل تحققاتها لا ينبغي التأمل فى جريان الاستصحاب فيه و التعبد ببقاء نفس ذلك المضمون و أما استصحاب الملكية الفعلية نظرا إلى مواطن تحققات تلك المضامين و فعلياتها بفعلية ما علقت هي عليها، فليس له معنى محصل معقول على ما اتضح لك فيما سبق فالمعنى الصحيح للاستصحاب فيها هو التعبد ببقاء تلك المضامين المنشئة المتحققة بالاعتبار بمحض تعلق الانشاء بها.
الأمر (الرابع) [في اعتبار الاستصحاب التعليقي و عدمه]
لا شبهة فى صحة استصحاب الاحكام الكلية الشرعية و القوانين الدينية فيما اذا شك فى بقاءها بكليتها فى عمود الزمان من جهة احتمال النسخ كما لا ريب في صحة استصحاب القوانين الكلية العرفية عند الشك فى بقاءها للاحتمال المذكور و هذه المسألة مما لا تحوم حولها شبهة بل ادرجها بعض الاصحاب (قده) فى الضروريات و البديهيات الفطرية، و يشهد بصواب ذلك الوجدان و ما نريه بالعيان فى طريقة العقلاء من تمسكهم و تعويلهم على هذا الاصل فى ابقاء قوانينهم من حيث الجري العملي، و قد اتضح في محله فساد ما ربما يقال من عدم الحاجة الى استصحاب الاحكام