responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 194

من غير ناحية حكم العقل و ان تحقق في مورده الحكم العقلي ايضا. هذا و في مطاوى كلماته مواقع للنظر و لا حاجة الى التعرض لها فى المقام، هذا تمام الكلام في المقامين‌

و لا يخفى عليك ان ما ذكرناه من جريان الاستصحاب فى الشبهات المصداقية لموارد الاحكام العقلية مبنى على ترتب ذلك الحكم الشرعي المستكشف فى نظر العقل على الشي‌ء بعنوانه الاولى، و اما اذا كان مترتبا في نظره عليه بوصف انه غير معلوم العنوان، كما اذا فرض حكم العقل بعدم جواز التصرف و حرمته واقعا في مال لم يعلم كونه للمتصرف بالعلم الوجداني، و فرض ان المال الفلاني كذلك بان شك في كونه ملكا للمتصرف فعلا سواء كان في السابق ملكا له او لغيره، فلا مجال للاستصحاب، فانه ما لم يعلم كونه بالفعل ملكا للمتصرف يعلم بتحقق الموضوع للحرمة و بعد العلم بكونه له يعلم بانتفائه و تحقق موضوع الحلية، فلا شك حينئذ حتى يستصحب، و هذا هو الشأن فى كل حكم فرض استفادة جعله بهذا النحو من الدليل السمعي او اللبي.

(الامر السادس): [اعتبار الاستصحاب التعليقي و عدمه‌]

ربما يكون ما يراد استصحابه و التعبد ببقائه مما فرض وجوده و فعليته فى السابق و الشك فى بقائه و زواله في اللاحق فيعبر عن استصحابه بالاستصحاب التنجيزي، من دون فرق في ذلك بين كونه من الامور الخارجية- كحياة زبد مثلا- او من الاحكام الشرعية الجزئية- كوجوب الصيام عليه، او طهارة بدنه مثلا او من الاحكام الشرعية الكلية- كنجاسة كل ماء تغير باوصاف النجس و اريد استصحابه لما بعد زوال تغيره من عند نفسه او طهارة المتيمم الفاقد للماء التي اريد استصحابها لما بعد وجدانه في اثناء الصلاة، و كوجوب صلاة الجمعة الذى فرض تحققه زمن الحضور و اريد استصحابه لحال الغيبة، و على هذا القياس فانهم (قدهم) قد اصطلحوا في مثل هذه الموارد على التعبير عن الاستصحاب فيها

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست