responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 192

و اما بالنسبة الى نفس المحمول العقلي و هو القبح فكذلك لا محل له، اما لأجل العلم بانتفاء اعتبار العقل له حينئذ بالوجدان، و اما لعدم اثر شرعي له حتى يصح التعبد ببقائه بلحاظه إلا على القول بالاصل المثبت، فالحاصل: انه لا يجرى في هذا الفرض ايضا استصحاب الحكم العقلي مطلقا، هذا بالنسبة إلى نفس الحكم العقلي، و اما بالنظر الى موضوعه- و هو الاسكار و الاضرار في المثالين فهو و ان كان مما يشك العقل فى بقائه بالوجدان إلّا انه لا يصح استصحابه، لترتيب المحمول العقلى عليه- لعدم كونه من المجعولات الشرعية. نعم، يصح استصحابه نظرا الى ما له من الاثر الشرعي و هي الحرمة الثابتة بقاعدة الملازمة، فانه لا مانع حينئذ من جريان هذا الاستصحاب الموضوعي بالنسبة الى العنوان المأخوذ في القضية كالاسكار او الاضرار، لأنه امر واقعي وراء حكم العقل و قد تعلق اليقين بتحققه و شك فى بقاءه فيحكم ببقائه نظرا الى ترتب ذلك الاثر الشرعي المستكشف، و توهم ان العقل كما يقطع فى مثل الفرض بانتفاء اعتباره للقبح و انتفاء اذعانه بالنسبة كذلك يقطع بانتفاء الحكم المستكشف بقاعدة الملازمة باطل جدا، فان الحكم في الواقع يدور مدار تحقق موضوعه الواقعي و بقائه، و من الواضح ان ما هو الموضوع في مفروض الكلام امر يمكن و يحتمل بقائه، فلا مانع حينئذ من استصحاب ما هو الموضوع في نظر العقل و الشرع و ترتيب ما له من الاثر المحتمل تحققه في الواقع‌

(المقام الثانى) في جريان الاستصحاب و عدمه في الاحكام المستكشفة من الاحكام العقلية في موارد قاعدة الملازمة،

و توضيح الحال فى ذلك ان القضية المتيقنة فيها ايضا تفرض بوجهين.

(الاول): فرض كون الشبهة فيها مصداقية كما في المثالين المتقدمين اعني ما اذا فرض القطع بخمرية شي‌ء و مسكريته و حرمته شرعا، او القطع بكون شي‌ء

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست