responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 19

من جهة الشبهة الحكمية و «و أخرى» من جهة الشبهة الموضوعية على التفصيل للتقدم آنفا الى غير ذلك من التفاصيل الجارية في المقام و يختلف بذلك ايضا الاقوال و جملة القول ان بملاحظة هذه الأقسام المتقدمة قد اختلفت الاقوال و كثرت حتى انهاها الشيخ الى أحد عشر قولا، و مع ذلك اعترف بأن المتأمل في كلمات العلماء و المتتبع لظواهرها يقف على أزيد من ذلك، بل قد يطلع على قولين او أقوال لقائل واحد، و كيف كان فلا حاجة مهمة بل لا ثمرة معتدة فى التعرض لتلك التفاصيل و ذكر الاقوال على التفصيل، و إن أبيت إلا عن الاطلاع فراجع فرائد الاصول و نحوها من الكتب المدونة في علم الاصول،

[في بيان أدلة اعتبار الاستصحاب و عدمه‌]

و العمدة في المقام التعرض لمدارك القولين اعني اثبات المطلق و النفى كذلك حتى يظهر أن الحق هو أحد هذين القولين، أو التفصيل بين ما كان الشك في المقتضى بين ما يكون الشك في ناحية الرافع و عدم الاعتبار في الاول و يظهر أيضا فساد جل الاقوال، فنقول:

اما [الأول في‌] اعتبار الاستصحاب مطلقا

[الأول من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب بقول مطلق الاجماع‌]

فربما يستدل عليه بالاجماع على ذلك، و هو كما ترى لا مجرى له في مثل هذه المسألة المعركة الآراء كيف و قد ذهب جم قفير الى عدم اعتباره أصلا، أو في خصوص الوجوديات، أو التكوينيات، أو التشريعيات او في موارد الشك في المقتضى الى غير ذلك مما مضى من التفاصيل فشتان ما بين دعوى الاجماع و هذه الاختلافات. ثم سلمنا دعوى الاجماع لفرض الوفاق و لكنه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السّلام) بعد ظهور استنادهم في ذلك الى الادلة العقلية و النقلية، فالحاصل ان دعوى الاجماع فى هذه المسألة ممنوعة من جهتين.

[الثانى من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب بقول مطلق بان الثبوت في الزمن السابق يوجب الظن بالبقاء في الزمن اللاحق‌]

و قد يستدل على الاعتبار بقول مطلق بان الثبوت في الزمن السابق يوجب‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست