responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 18

فقول بالاعتبار مطلقا، و قول بعدمه كذلك، و قول بالتفصيل بعدم الاعتبار في الاول فقط او فيه و فى الثاني ايضا و الاعتبار في الثالث.

و اما تقسيمه بالاعتبار الثالث و هى ناحية الشك المأخوذ فى موضوع الاستصحاب‌

فيصح انقسامه ايضا من وجوه شتى و مناشئ عديدة فمنها ان منشأ الشك في البقاء (تارة) هو الشك فى المقتضى- اي الشك في مقدار استعداد المستصحب البقاء بنفسه مع قطع النظر عن الرافع- و (اخرى): يكون منشؤه الشك فى وجود الرافع بعد احراز مقدار الاستعداد للبقاء في المقتضى و العلم بما هو الرافع و الناقض له نحو ما اذا علم بوجود الطهارة و استعدادها للبقاء ما لم يتحقق شي‌ء من النواقض و علم بان النوم مثلا ناقض لها و لكن شك فى تحققه فى الخارج. (و ثالثة): يكون منشؤه:

الشك فى رافعية ما هو الموجود، و ذلك (تارة): يكون مسببا عن الشبهة الحكمية من جهة فقدان النص او اجماله مثلا- كما اذا علم بوجود المذي بعد الطهارة و شك في ناقضيته لها من جهة الشبهة الناشئة عن عدم الدليل الدال على رافعيته شرعا او اجمال الدليل. و «اخرى»: يكون مسببا عن الشبهة المصداقية بعد العلم بحدود المفهوم و عنوان الرافع- كما اذا علم بأن الرافع للطهارة هو البول و علم بان المذى غير رافع لها و لكن شك فى ان ما هو الموجود في الخارج هل هو مذي او بول و ربما يكون الشك فى رافعية ما هو الموجود ناشئا من الشك و عدم تعين الحالة السابقة و ترددها بين ما يكون الموجود رافعا له و بين ما لا يكون كذلك- كما اذا علم اجمالا باشتغال ذمته باحد الامرين من صلاة او صوم يوم فاتى باحدهما.

و منها أن منشأ الشك (تارة) يكون هو الشك فى تحقق الغاية فى المستصحبات المغياة بالغاية و ذلك كالصوم المغيّا بالغروب، و جواز الاكل المغيّا بالطلوع و امثال ذلك و «اخرى» فى غايتية ما هو الموجود، و ذلك «تارة»: يكون‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست