responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 172

يحرز تحقق القدر المشترك منها فى ضمن فرد خاص و يشك في بقائه للشك في بقاء ذلك الفرد. فيكون مجرى لاستصحاب كل من الكلى و الفرد فيما فرض الاثر لكل منهما، كما اذا فرض اشتغال القارى بقراءة سورة الواقعة و شك في انتهائها و عدمه و ربما يحرز تحققه في ضمن فرد مع التردد في انه هذا حتى يكون زائلا قطعا أو ذاك حتى يكون باقيا كذلك، كما إذا فرض الاشتغال بالقراءة و تردد الامر في انه اشتغل بقراءة سورة التوحيد حتى تكون قد انتهت او بقراءة سورة الواقعة حتى يكون التلبس باقيا، و في مثل هذا الفرض لا يجرى الاستصحاب في شي‌ء من الخصوصيتين و إنما يجري الاستصحاب الوجودي في القدر المشترك إن كان ذا اثر شرعي و ربما يحرز تحققه في ضمن فرد مع العلم بزواله مع احتمال تجدد فرد آخر مقارنا لزوال الزائل، كما إذا علم اشتغاله بقراءة سورة التوحيد و علم انتهائها، و لكن أحتمل اشتغاله بعده بقراءة سورة اخرى و في مثله لا مجرى للاستصحاب الوجودي مطلقا لا في الخصوصيتين و لا في القدر المشترك.

(المقام الثالث) فى جريان الاستصحاب و عدمه في الاحكام المتعلقة بالامور المقيدة بالزمان الخاص،

كالصوم المقيد بوقوعه في يوم الخميس مثلا من الفجر الى الغروب، و كالجلوس المقيد بوقوعه يوم الجمعة من الفجر الى الزوال مثلا، و كالصلاة المقيدة بوقوعها بين الزوال و المغرب مخيرا بين الآنات الواقعة بين الحدين، و توضيح الحال فى ذلك و إن مثله مجرى للاستصحاب الوجودي فقط أو العدمي كذلك، او مجرى لكليهما فيتعارضان، او ليس مجرى لشي‌ء منهما يحتاج الى التكلم في فروض:

(الاول): انه ربما يفرض توقيت العمل و تقيده بوقوعه في الزمان الخاص ثابتا بالدليل المعتبر من اجماع أو دلالة لفظية ظاهرة في التقييد و التوقيت، و حينئذ (فتارة): يفرض الشك في بقاء ذلك الحكم من ايجاب، أو استحباب، او غيرهما

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست