(الاول)- إن المستصحب (تارة): يكون امرا وجوديا. و (أخرى):
عدميا فبالنظر إلى اختلاف هذا الحال تختلف الاقوال فى المسألة فقول بالاعتبار مطلقا، و قول بعدمه كذلك، و ثالث بالتفضيل. و الاعتبار فى الثاني دون الاول.
(الثاني)- ان المستصحب (تارة): يكون من الامور التكوينية- كحياة زيد و صحته، و وجود النهار و تحقق الليل و أمثال ذلك-. و (أخرى): من المدركات العقلية- كحسن الشيء و قبحه و الملازمات العقلية و أمثال ذلك من الاعتبارات العقلية التي لا يكون لها موطن إلا وعاء الاعتبار- و (ثالثة): من الامور التشريعية- كوجوب شيء و حرمته، او طهارة شيء أو حليته و أمثال ذلك من المجعولات الشرعية الوضعية أو التكليفية و بالنظر إلى هذا الانقسام ايضا تختلف الاقوال فقول بالاعتبار مطلقا و قول بعدمه مطلقا و قول بالتفصيل و الاعتبار فى الاولى دون الاخيرتين و قول بعدم الاعتبار فى الثانية.
(الثالث)- ان المستصحب «تارة» يكون: من الاحكام الشرعية التكليفية كوجوب شيء او حرمته او غير ذلك من الاحكام الخمسة- «و اخرى»:
يكون من الاحكام الوضعية- كالطهارة و النجاسة و الصحة و الفساد، و امثال ذلك من الوضعيات الشرعية- فربما يقال بالاعتبار مطلقا، او يقال بعدمه مطلقا، و ربما يفصل و يقال بالاعتبار فى الثانية دون الاولى الى غير ذلك من التفاصيل المحتملة فى هذه الناحية.
و اما تقسيمه بالاعتبار الثانى و هي ناحية الدليل الدال على تحقق المستصحب سابقا فينقسم الى اقسام ثلاثة،
و ذلك لأن الدليل الدال على وجود المستصحب (تارة): يكون هو الاجماع. (و اخرى): حكم العقل. (و ثالثة): الدليل السمعي- من الكتاب او السنة- و قد يعبر عن القسم الاول باستصحاب حال الاجماع و عن الثانى باستصحاب حال العقل، و عن الثالث باستصحاب حال الشرع.