responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 15

الصادر عن الغير ثم زال اليقين و تبدل بالشك في متعلقه، فان نتيجة القاعدة على تقدير الاعتبار ليست إلا البناء على صحة عمل الغير و ترتيب آثارها عليه، و هذه النتيجة تؤخذ عينا من جريان اصالة الصحة كما لا يخفى فبناء العقلاء و التعبد في مثل الفرض انما هو على اعتبار هذا الاصل لا القاعدة على ما هو التحقيق، و قس على ما ذكرنا ساير الموارد التي تجتمع القاعدة مع شي‌ء من الاصول و القواعد المعتبرة شرعا و لاحظ و تأمل لكي لا يختلط عليك ما هو المعتمد بغيره.

و أما (قاعدة المقتضى و المانع):

فينبغي أولا تشخيص المراد منها بذكر المحتملات المتصورة فيها ثم بيان ما يقتضيه التحقيق في المقام فنقول:

ان كان المراد من المقتضى: هي المقتضيات التكوينية المؤثرة في التكوين لو خليت و أنفسها، و المراد من المانع هو المانع التكويني عن تحقق المقتضى بالفتح، كاقتضاء النار لاحتراق ما يجاورها مع فقدان المانع منه- كالرطوبة و نحوها- و اقتضاء الاكل للشبع لو لا المانع منه- كالمرض و أمثال ذلك- و معنى اعتبارها بهذا المعنى هو البناء على تحقق المقتضى بالفتح بعد احراز المقتضى بالكسر و عدم إحراز وجود المانع فالتحقيق انه لم يقم على اعتبارها بهذا المعنى دليل من العقل و لا النقل أما (الثاني): فواضح. و أما (الأول): فلأنه لم يثبت بناء العقلاء على تحقق أثر المقتضى التكويني أين ما تحقق و كيف اتفق مع عدم إحراز المانع ما لم يحصل لهم الوثوق و الاطمينان بعدم وجود المانع عن التأثير، بل الثابت خلافه- كما لا يخفى-.

و ان كان المراد من المقتضى: هى الملاكات الباعثة على تشريع الاحكام و المصالح المقتضية لها، و من المانع المفاسد المانعة عن التشريع أو المصالح الأخر التي تزاحم تلك المقتضيات و تضادها، و المراد من اعتبارها بهذا المعنى هو البناء على تحقق‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست