responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 126

استشكاله (قده) في جريان الاستصحاب في موارد الطرق و الامارات مبنى على ما أختاره فيها من عدم مجعولية المحرزية و الكاشفية في تلك الموارد و إنما المجعول فيها المنجزية و المعذرية و لازم ذلك انتفاء الاحراز بقول مطلق وجدانا و تعبدا فى مواردها مع انه لا بد في مورد الاستصحاب من الاحراز بوجه، و لذا فرع على ذلك إنه (قده) لا يقول بقيام الطرق و الامارات مقام اليقين الطريقي المحض بنفس أدلة اعتبارها، لانتفاء الطريقية فيها حتى بالتعبد و إنه بناء على ما هو الحق من أن المجعول في موارد الطرق و الامارات هي المحرزية و الكاشفية فلا محل للاشكال حتى يحتاج إلى الدفع، و زعم أيضا أن الاستاد العلامة (قده) إنما تخلص عن الاشكال بهذا النحو مع فرضه اليقين في محل البحث طريقيا محضا و كل ذلك خلاف الواقع.

أما الاستاد العلامة (قده) فقد عرفت وجه تخلصه عن الاشكال مع اعترافه بكون اليقين مأخوذا في موضوع التعبد بالاستصحاب، و أما المحقق صاحب الكفاية (ره) فغير خفى انه قائل بقيام الطرق و الامارات مقام اليقين الطريقي المحض حتى على مسلكه من عدم جعل المحرزية و الكاشفية، و لقد صرح بذلك في مباحث القطع بل صرح به في نفس المقام بقوله: (فتكون الحجة على ثبوته حجة على بقائه تعبدا الخ).

(بقى الكلام) في ما إذا كان المستصحب ثابتا بشي‌ء من الاصول المحرزة أو المحضة

كما في مورد استصحاب الطهارة المستصحبة، أو الثابتة بقاعدتها، و كذلك الحلية و نحوها فهل يجري الاستصحاب في مواردها أم لا؟ محل للاشكال و الخلاف فانه ربما يقال بل قيل بأنه لا مانع من الجريان فيها مطلقا، لتمامية الاركان فان الظاهر من أدلة الاعتبار التي أخذ في موضوعها اليقين السابق كون اليقين فيها مأخوذا على وجه المنجزية، و إن المدار فى جريان الاصل على تنجز ثبوت المستصحب من‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست