responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 114

[الأمر] (الاول)- لا ينبغى الاشكال فى اعتبار فعلية اليقين و الشك فى جريان الاستصحاب‌

بمعنى انه لا بد و ان يكون الآخذ بالاستصحاب حين التمسك به متيقنا باصل التحقق تيقنا فعليا و شاكا فى البقاء كذلك، فلا يكفي فى جريانه اليقين و الشك التقديريان- بمعنى انه بحيث لو التفت الى المستصحب لكان متيقنا او شاكا و لكنه بالفعل غافل محض، و يدل على ذلك ظواهر الأخبار المتقدمة المتضمنة للفظ اليقين و الشك، فان ظاهرها إرادة اليقين و الشك الفعليين منهما، كما هو الشأن فى كل دليل تضمن تعليق حكم واقعى او ظاهرى على تحقق ما اخذ فى موضوعه، بل لا حاجة الى استظهار ذلك من الأدلة فى خصوص المقام بعد الالتفات الى ما علم بالضرورة من كون الاصول العملية مطلقا مجعولة وظائف لمرحلة تحير المكلف فى مقام العمل، و من الواضح ان التحير في مقام العمل لا يتصور إلا بفعلية ما يوجب التحير و هو فى المقام فعلية اليقين بالحالة السابقة و فعلية الشك في البقاء، و (بعبارة اخرى):

لا شبهة فى ان مفاد الاصول العملية وظائف من حيث الاعذار او التنجيز و اتمام الحجة لمن تحير في مقام العمل عند الجهل بالواقع فكيف تشمل من لا حيرة له و لو لاجل الغفلة، و لا يقاس ذلك بالاحكام الواقعية المجعولة على وجه الارسال معلقة على عناوين موضوعاتها الواقعية من غير تقييدها بالعلم بتحقق تلك العناوين او الجهل بها، فانه لا مانع من جعلها بهذا النحو و لو فرض عدم انتفاع المكلف بها، للغفلة عنها او الجهل بها، او بتحقق موضوعاتها و نحو ذلك، و لا مجال لتوهم لغوية جعل مثل هذه الاحكام القانونية الشاملة لحالات العلم، و الذكر، و الالتفات، و ما يقابلها على ما حررناه في محله، و كيف كان فالحق عدم الارتياب فى اعتبار فعلية كل من وصفي اليقين و الشك فى جريان الاستصحاب، و قد فرعوا على ذلك فروعا فقهية:

(منها): أنه اذا كان متيقنا بالطهارة ثم شك فى بقائها فاعتمد على استصحابها

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست