responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 10

الاصولية التي بمعونتها يستنبط ذلك الحكم الكلي الفرعي فلا يتعلق بها البحث الأصولي إلا استطرادا، و قد عرفت وجهه مما ذكر و (اخرى): يبحث عنه من حيث جريانه في الشبهات الحكمية على القول به، كما يستفاد ذلك أيضا من إطلاق أدلة اعتباره فهو بهذه الحيثية- مسألة أصولية ينبغي تحريرها في علم الأصول و يتعلق به بحث الاصولي، لانطباق ضابط المسألة الاصولية عليه فيختص أمرها بالمجتهد، لانه هو الذي يحتاج اليها في استفادة الحكم الكلي الفرعي، كوجوب صلاة الجمعة في حال الغيبة و استخراجه الذي يكون من الشئون المختصة به، و لا يكون لغير المجتهد حظ في ذلك و لا نصيب، فالمجتهد بعد تشخيصه في علم الأصول اعتبار هذا الاصل و تشخيص الشرائط المعتبرة في جريانه و إحرازه اجتماع تلك الشرائط يعول عليه و يستند اليه في استكشاف الحكم الكلي الفرعي- و هو وجوب صلاة الجمعة مثلا- و يدرجه في كتبه الفقهية و يشترك هو و مقلدوه في العمل به.

فتلخص من ذلك كله ان الاستصحاب من حيث جريانه في الشبهات الحكمية مسألة أصولية و مطمح لنظر الاصولي فقط و إن كان لها جهة فقهية ايضا من حيث اعتباره في الشبهات الموضوعية و لا يكون من القواعد الفقهية المحضة المشتركة بين المجتهد و المقلد هذا. و عليك بمراعات التفصيل بين الحيثيتين في سائر الاصول العملية لكي لا يختلط عليك الامور و تعرض لك الشبهات.

(الثالث) في بيان المائز بين قاعدة الاستصحاب بالمعنى المصطلح المبحوث عنه في المقام و بين ثلاث قواعد أخر مناسبة للاستصحاب من بعض الجهات‌

و ربما يقال باعتبارها و لكن التحقيق: عدم ثبوت الاعتبار في شي‌ء منها- و هي: قاعدة الاستصحاب القهقري، و قاعدة اليقين المعبر عنها: بقاعدة الشك الساري، و قاعدة المقتضى و المانع- فلا يخفى عليك تباين هذه القواعد الاربع في حد انفسها

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست