responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 90

كانت ام زوجة كما هو كذلك فى المرضعة الاولى. فان هذا العنوان الثانى حيثما تحقق تحرم الزوجة و امها، و لا يشترط فى حرمة ام الزوجة حيوة الزوجة بل تحرم بعد مماتها ايضا.

و لا اظن عدم وقوف العلامة قده على هذه الرواية و لعله لم يعمل بها لضعف سندها بصالح ابن ابى حماد و لا يبعد العمل بها لموافقتها للاصل.

و اما ابن ادريس فلان بنائه على عدم حجية اخبار الآحاد.

و يحتمل ان يكون نظر العلامة قده الى اشكال يرد على ظاهر الرواية، فلم يثق بصدورها من الامام (ع) و هو ان مقتضى قصر الحلية فيها على المرضعة الثانية هو المفروغية عن حرمة الاولى، و هو كذلك فانه من المتسالم عليه بين الاصحاب و لم يعثر على مخالف فى ذلك و لا وجه له الا التعبد و إلّا فلا يكاد ينطبق الحكم بحرمة الاولى على القواعد، اذ هى ليست ام الزوجة، و لم يتحقق فيها هذا العنوان اصلا فانها قبل استكمال الرضا لم تتعنون بالامومة، و بعده خرجت الزوجة من الزوجية بل خروجها عنها فى رتبة اتصافها بالامية لانهما معلولان للرضاع، فليس لاحدهما تقدم على الآخر فحينئذ لا منشأ للحكم بحرمتها الا ما عنى من ظاهر الاجماع و المفروغية عنه فتوى و نصوصا، حتى هذا النص الذى وقع فى رواية المتقدمة.

إلّا ان لسان الرواية ان الحكم بتحريمها على القاعدة، بناء على ان التعليل فى الثانية يدل على ان حرمة الاولى لكونها ام زوجة و ليس كذلك.

و الحاصل ان مصب الرواية على ذكر الوجه فى الحكم بتحريم المرضعة الاولى و حلية الثانية، فذكرت وجه الحكم الثانى و يستفاد منها بالفحوى وجه الحكم الاولى، فهى ناطقة بصريحها ان حلية

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست