responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 76

و انت خبير بما فيه اذ الثمرة فى المسائل الاصولية لا بد و ان يكون مما يستنبط بها الحكم الفرعى الكلى، او مما يقع فى طريق الاستنباط لا فى مثل النذر الذى هو ليس إلّا مسئلة فرعية ثابتة بدليل آية و رواية، على ان كل منذور يجب الوفاء به، فيكون محصل الثمرة بناء على ذلك ان الصلاة الخارجية الفاسدة الصادرة من زيد مثلا هل هى مما ينطبق عليها عنوان الحكم الفرعى الكلى او لا؟ فعلى الصحيحى لا ينطبق فلا يبر النذر باعطائه الدينار.

و ليس هذا إلّا مسئلة جزئية شخصية فرعية من مصاديق المسألة الفرعية الكلية، و ليس من شان الاصولى البحث عنها، فلا يصلح ان تكون ثمرة للمسألة الاصولية، و الله الهادى الى سواء السبيل.

«فى الاشتراك»

«الامر الحادي عشر» وقع الكلام بين الاعلام فى امكان الاشتراك و وقوعه او امتناعه او وجوبه و القول الاول اقرب الى الصواب و ادل دليل على عدم امتناعه هو وقوعه و سيجى‌ء ابطال دليل القائل بالوجوب.

و استدل للقول بالامتناع بمنافاة الاشتراك للغرض المقصود من الوضع و هو التفهيم اذ مع الاشتراك يحصل الاجمال فى اللفظ لتردده بين معنيين، و حينئذ فينتفى الغرض الاصلى الذى هو التفهيم فيلزم من القول بالاشتراك نقض الغرض و هو محال.

و فيه ان الغرض من الوضع لا ينحصر فى التفهيم، فربما يكون الوضع لداعى الاجمال و الابهام كما فى النكرات.

و قد يستدل له بوجه آخر، و هو ان يقال: على ما تبين لك شرحه سابقا، هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى و من لوازم الاختصاص‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست