و كيف كان فالثمرة بين القولين بينة، و هى كما فى الكفاية «اجمال الخطاب على القول الصحيحى و عدم جواز الرجوع الى اطلاقه فى رفع ما اذا شك فى جزئية شىء للمامور به او شرطيته اصلا لاحتمال دخوله فى المسمى كما لا يخفى، و جواز الرجوع اليه فى ذلك على القول الاعمى فى غير ما احتمل دخوله فيه مما شك فى جزئيته او شرطيته، نعم لا بد فى الرجوع اليه فيما ذكر من كون واردا مورد البيان كما لا بد منه فى الرجوع الى سائر المطلقات، و بدونه لا مرجع ايضا الا البراءة او الاشتغال.» انتهى.
و لعلك تقول لا فرق بين القولين فى عدم جواز الرجوع الى اطلاق المامور به فى نفى مشكوك الشرطية او الجزئية فان الاعمى انما يقول بالتعميم فى المسمى لا فى المامور به فيجوز عنده اطلاق اسم الصلاة على الفاسدة، إلّا ان الامر لا يتعلق عنده الا بالصحيح من العبادة ضرورة استحالة طلب الشارع عبادة غير وافية بالمصلحة الواقعية، فاذا فرق بين بين المامور به و بين المسمى و من الواضح ان ملاك التمسك بالاطلاق هو اعتبار حال المامور به، و هو لا يكون إلّا الصحيح على كلا القولين و الصحيح مجمل فيمتنع التمسك باطلاق المامور به عند الفريقين و بطلت الثمرة المذكورة.
قلنا هذا اشتباه و خلط بين مرحلتى الاثبات و الثبوت، بيان ذلك و توضيحه انه لا شك فى توقف الطلب فى مرحلة الواقع على صحة المطلوب و تماميته فى الوفاء بالمصلحة و الفرض و هذا هو مرحلة