responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 51

يتعلق الا بحصة من المعنى، و هو الحصة التى تكون تواما مع ارادة التفهيم، لا بنحو الدخول و الجزئية، و حينئذ فاذا استعمل اللفظ فى المعنى بقصد التفهيم، كان ذلك على وفق الوضع و كان حقيقة، و اذا استعمل فيه لا بهذا الوجه و من دون هذا القصد كان مجازا لاستعماله فى غير المعنى الموضوع له.

و لعله الى هذا المعنى نظره قده فى قوله «و يتفرع عليها تبعية مقام الاثبات للثبوت و تفرع الكشف على الواقع المكشوف».

ان قلت: هذا انما يتم فى الوضع التعيينى دون التعينى، و ذلك لان ارادة التفهيم من الامور الاختيارية القصدية، فيفتقر صدوره من مختار و يكون باعثا لتخصيصه اللفظ بالمعنى لكيما يترتب عليه غرضه المقصود بمعونة الوضع، و هذا انما يتاتى فى الوضع التعيينى خاصة، اذ الوضع التعينى قهرى الحصول ينشأ من كثرة الاستعمال، و ليس هو متفرعا عن ارادة و قصد، فكيف يتصور فيه اختصاص المعنى بما يكون تواما مع ارادة التفهيم.

قلت: الوضع التعينى لما كان ناشيا عن كثرة الاستعمالات الخارجية، و لا ريب فى ان الاستعمالات الخاصة الواقعة فى الخارج لم تقع الا عن ارادة التفهيم، فهى اذ تراكمت و تكاثرت، توجب بمقتضى العادة اختصاص اللفظ بالمعنى على النهج الذى صدرت من المستعملين، و قد كانت فى حال صدورها عنهم منبعثة عن داعى ارادة التفهيم، لا باى وجه كان، فيكون الاختصاص المتسبب عنها غير خارج عن دائرة مسببه، فلا يكاد يكون الا اختصاص بين اللفظ بحصته الخاصة منه التى هى توأم مع ارادة التفهيم.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست