responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 485

هذا كله حال المتوافقين فى الحكم، و اما المختلفان فيه نحو اعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة، فلا ينبغى الارتياب فى التقييد، لو كان الاختلاف بينهما بنحو يجب عتق الرقبة و لا يجب عتق الكافرة، او كان الاختلاف بينهما بلسان الوضع نحو صل و لا تصل فيما لا يأكل، فإن بناء الاصحاب فى الاوامر و النواهى الواردة فى المركبات المخترعة الشرعية، حملهما على بيان الاجزاء و الشرائط و الموانع، و ذلك التقييد فى هذين القسمين، للانسباق منه بلا توقف و لا اشكال، و اما اذا كان الاختلاف بينهما ايجابا و تحريما كما فى المثال المزبور، اعنى اعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة، ففى الحكم بالتقييد خفاء بل منع، اذ الحكم التحريمى انما ينفى الوجوب الذى كان يقتضيه الاطلاق، و لا دلالة فيه على انتفاء ملاك الوجوب المستفاد من اطلاق المادة فى اعتق رقبة، فيبقى المطلق على ما هو عليه من قضية الاطلاق فى ملاك الوجوب، و لا تنافى بين الملاكين، اذا كان ملاك الوجوب مصلحة و ملاك النهى مفسدة، اذ يمكن اجتماع المفسدة و المصلحة فى شى‌ء واحد، و ان كان التأثير يستند الى احدهما خاصة.

اللهم إلّا ان يلتزم بأن للنهى جنبى التكليف و الارشاد، فهو باعتبار التكليف رافع للوجوب و مثبت للحرمة، و باعتبار الارشاد رافع لملاك الوجوب.

فان قلت: اى فرق بين مثال يجب عتق الرقبة، و لا يجب عتق الرقبة الكافرة، و بين مثال اعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة، حيث نفيت الاشكال فى التقييد فى الاول، و اثبت الخفاء بل المنع فى الثانى؟

قلت: الفرق بينهما واضح، ضرورة انه فى الاول ينفى ملاك الوجوب ايضا، بخلاف الثانى، فانه لا دلالة له، على انتفاء ملاك الوجوب، الا بالتعسف المعبر عنه باللهم الخ، فافهم و تأمل.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست