و هى انه ربما يختص الانصراف بحالة دون حالة، فيكون المطلق عند التمكن منصرفا الى فرد و مع العجز الى فرد آخر تارة، و لا انصراف معه فيه الى فرد من افراده اخرى، فلو قال المولى اكرم العالم، و كان هناك عالم مشهور انصرف اللفظ اليه مع التمكن من اكرامه، و اما مع العجز، و عدم التمكن من اكرامه، فلو كان عالم مشهور دونه هناك، انصرف اللفظ اليه، و ان لم يكن فحينئذ يكون بقية الافراد كلها متساوية الاندراج تحت المطلق، ليس لبعضها مزية على البعض الآخر، و ربما يختلف الانصرافات بحسب اختلاف الحالات، ففى حالة الاختيار ينصرف اللفظ الى شىء غير ما ينصرف اليه فى حالة الاضطرار، و من هذا الباب ضرب اليدين على التراب فى التيمم، فانه ينصرف الى ضرب باطن الكفين مع الاختيار، و مع التعذر ينصرف الى ضرب الظاهر منهما، و هكذا الحال فى المسح بباطن الكف فى حال الاختيار، و بظاهره فى الاضطرار، و بهذا الوجه اجبنا فى مبحث الوضوء عمن قال بسقوط المسح عند التعذر من الباطن ان شئت فراجع و تأمل.
«فى ان حمل اللفظ على الاطلاق يختلف باختلاف الموارد»
«السادس»: انه لا ينبغى الارتياب فى ان نتيجة مقدمات الحكمة، ليست إلّا حمل اللفظ على ما هو المتعين بالذات، و هذا يختلف بحسب اختلاف الموارد، فإن كان اللفظ معرى عن قرينة تقتضى صرفه عن معناه الاطلاقى الى غيره، بنى على انه مستعمل و حجة فى ذلك المعنى