«الاول:» ان الاطلاق يختلف حاله تارة يكون اللفظ مطلقا من وجه دون وجه، و اخرى يكون مطلقا من جميع الجهات، فإن المتكلم تارة يكون نظره فى اطلاق اللفظ من حيث الافراد خاصة، و اخرى من حيث الحالات كذلك، و ثالثة من حيث الموارد كذلك، و رابعة من حيث الاسباب كذلك، و خامسة من حيث الجهات كلها، و مقتضى الاصل هو الاخير، ما لم يكن فى الكلام ما يدل على انصراف النظر الى جهة واحدة منها، و إلّا فالمتبع اطلاقه من تلك الجهة لا غيرها، و يبقى اللفظ مهملا من غير تلك الجهة، فلا يجوز التمسك بإطلاقه من غير تلك المنظور اليها، و بهذا يفترق الحال بين قولى المشهور و سلطان العلماء، اذ على قول المشهور لا يجوز التفكيك فى الاطلاق من حيث الجهات، لاستناد الاطلاق عندهم الى الوضع دون القرينة العقلية، بخلافه على مذهب السلطان فإن الاطلاق عنده مستند الى القرينة، و هى تختلف بحسب نظر المتكلم، فربما يكون نظره الى الاطلاق الافرادى خاصة، فيكون اللفظ حجة فيه خاصة دون غيره من الاطلاق الاحوالى، مثلا لو ورد سؤر الهرة لا بأس به [1] كان ذلك دليلا على طهارة سؤرها من كل هرة، و لكن لا يدل ذلك على طهارة سؤرها و لو كان فمها متلوة بالدم، حينما تأكل من الشىء الذى بقيته يسمى
[1]- مثل ما فى الوسائل ج 1 ابواب الاسئار باب: 2 حديث: 2.