responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 467

الماهية المهملة لا تكون لها وجود فى الذهن، الا بحد و ذلك الحد إما ان يكون هو التجرد او التقييد، و ليس شأن مقدمات الحكمة إلّا اثبات تحديدها بالحد الاول، و هى بهذا الحد من المعقولات الاولية التى يجوز انطباقها على الخارجيات، فيكون استفادة التحديد بحد التجرد من القرينة العقلية على مذهب السلطان، و من الوضع على مذهب المشهور.

«التحقيق فى بعض الالفاظ التى يطلق عليها المطلق»

و اذ تبين لك الفرق بين المذهبين بما لا مزيد عليه، فأعلم ان المختار عندنا قول السلطان، بشهادة التبادر و الوجدان، و لنذكر لك «: ما وضع له بعض الالفاظ التى يطلق عليها المطلق، او غيرها مما يناسب المقام فمنها اسم الجنس كانسان، و رجل، و فرس، و حيوان، سواد، و بياض، الى غير ذلك من اسماء الكليات من الجواهر و الاعراض، بل العرضيات، و منها علم الجنس كأسامة و المشهور بين اهل العربية، انه موضوع للطبيعة، لا بما هى بل بما هى متعينة بالتعين الذهنى، و لذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف.»

و عمدة الاشكال فيه: ان هذا التعيين مما لا يكاد يستفاد من اسامة، بل لا يستفاد منه الا ما يستفاد من اسد، و الظاهر ان الذى الجأهم الى ذلك ما رأوا فيه، من جريان احكام المعرفة عليه، و فى دلالة ذلك على ما ذكروه من اعتبار التعيين فى المعنى، نظر، لظهور ان مثل ذلك فى الاحكام، يبتنى على الورود و السماع، و ليس له منشأ غير ذلك، و ما تراهم يذكرونه من بعض التعليلات النحوية فى كتبهم، انما هى استحسانات و نكات ذكروها بعد الوقوع. «فالتحقيق انه موضوع‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست