حيث يكون اعتبار العام معلقا على عدم ورود الخاص فى قباله، حتى يكون النسبة بينهما نسبة الورود او لا اقل من الحكومة، و ليس كذلك كما اوضحناه فى بحث التعارض و الترجيح ان شئت فراجع، بل النسبة بينهما نسبة التعارض، و انما يؤخذ بالخاص و يقدم على العام بمناط اقوى الحجتين، و ترجيحا له على العام بحكم العقل بلزوم مراعاة الاقوى من الدليلين، و معلوم ان الاقوائية فى جانب الخاص دون العام فتأمل. [1]
و توهم اقوائية الكتاب من حيث السند، قد عرفت اندفاعه آنفا بما بيناه، من كون المزاحمة و المعارضة المفروضة بين العام و الخاص، لم تكن إلّا بلحاظ الدلالة، و هى فى جانب الخاص اقوى منها فى جانب العام، فيجب مراعاتها فى الخاص بترجيحه على العام.
«فى دوران الامر بين التخصيص و النسخ»
«فصل:» اذا ورد عام و خاص متخالفان حكما، فهل يكون الخاص مخصصا للعام، او ناسخا لحكمه، او منسوخا بالعام؟ فيه كلام، و ربما يفصل «بأن الخاص ان كان مقارنا مع العام، او واردا بعده قبل حضور وقت العمل به، فلا محيص عن كونه مخصصا و بيانا له، و ان كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا.»
اقول: هذا التفصيل يبتنى على مقدمتين غير مسلمتين عندنا.
إحداهما: قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا يصلح الخاص الوارد بعد حضور زمان العمل، ان يكون مخصصا للعام، و إلّا لزم
[1]- اشارة الى ان لا يكون الاقوائية دائما ابدا فى طرف الخاص، بل قد يكون بالعكس كما لا يخفى مؤلف دام ظله.