responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 446

الخارج بأن المراد من العامين واحد، فيقع النزاع حينئذ على ان اللفظ لما كان فى كلام مستقل، كان باقيا على ظهوره، و يكون حجة فى مدلوله، إلّا ان العام الثانى لما كان متعقبا بضمير يرجع الى بعض افراده، فهل يكون مثل هذا موجبا لتخصيص العام الاول الذى كان ظاهرا فى العموم او لا؟ و التحقيق بقاء العام الاول الذى كان ظاهرا فى العموم، على ظهوره، و لا يكاد يسرى الاجمال من العام الثانى اليه، لكونهما واقعين فى كلامين مستقلين، حسب الفرض فلا تعلق لاحدهما بالآخر، حتى يتأتى فيه احتمال السراية فافهم و تأمل.

«فى جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف»

«فصل:» اذا ورد عام كقوله (ع): خلق الله «تعالى» الماء طهورا لا ينجسه شى‌ء، الا ما غير لونه او طعمه او ريحه‌ [1] ثم ورد بعده خاص دال بمفهوم المخالفة على اختصاص الحكم ببعض الافراد، كقوله (عليه السلام): اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شى‌ء [2] فانه يدل بمفهوم الشرط على انفعال الماء الذى لم يبلغ قدر كرّ، فهل يكون مثل هذا الخاص مخصصا للعام او لا؟ فيه خلاف.

و تحقيق القول فى ذلك، ان العام و الخاص، اما ان يكونا فى كلام واحد او فى كلامين، و على كل من التقديرين اما ان يكون دلالتهما على العموم و الخصوص بالوضع معا، او بالاطلاق كذلك، او مختلفين، فهذه ثمانية صور، فان كانت الدلالة من كل منهما بالوضع، و كانا


[1]- الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب: 1 حديث: 9.

[2]- الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب: 9 حديث: 5- و مختلف الشيعة ج 1 ص: 4.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست