responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 436

و منها: تمسكهم فى باب الزكاة، لكونها متعلقة بالذمة [1] لا بالعين، بأنه من المعلوم المتسالم عليه ان اختيار التعيين فيها للمالك فلو لا تعلقها بالذمة، لكان ذلك تخصيصا فى عموم سلطنة الناس على اموالهم، و هو خلاف الظاهر، الى غير ذلك من الموارد التى عدد شيخنا الاستاذ الاكبر دام ظله فى مجلس الدرس، و لم يحضرنى منها غير ما تلوته عليك، و لعلك تقف الى ازيد من ذلك، اذا تتبعت، و لكنك خبير بأن كلها قابل للخدشة فيها فيعين الوجه الاول، و لم يسعنى المجال فعلا لذكر الخدشات فيه و سنذكره فيما بعد فى الهامش فلاحظ.

«فى جواز العمل بالعام قبل الفحص»

«فصل:» هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ فيه خلاف، و القول الفصل فى هذا الفصل، ان ينظر فى العام، فان كان فى معرض التخصيص لم يجز العمل به قبل الفحص، و ان لم يكن فى معرضه، فإن كان العام من العمومات التى علم اجمالا بطرو التخصيص عليها، كالعمومات المتداولة فيما بأيدينا، وجب الفحص بمقدار يخرج العام عن احد اطراف المعلوم بالاجمال، بمعنى انا نعلم ان لنا عمومات، لو تفحصنا عن مخصصها، لعثرنا عليه، فيلزم الفحص حتى يعلم حال ذلك العام، فإن كان من اطراف المعلوم كذلك و كان له مخصص لوقفنا عليه، خرج ذلك العام عن اطراف المعلوم بالاجمال، و لم يبق فيه إلّا احتمال تخصيصه باحتمال بدوى تنفيه اصالة العموم، «و اما اذا لم يكن العام كذلك» اى فى معرض التخصيص‌


[1]- المعتبر: 265. نقلا عن الشافعى و احمد

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست